05/03/1943
شورى حكم رقم : 15 /1943
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 15/1943
- التاريخ
- 05/03/1943
- الرئيس
- سامي الخوري
- الأعضاء
- نصار، الاحدب
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- حق ابنة الموظف مطلقة باستعادة المعاش التقاعدي المصفى بظل القانون العثماني
-
وبما انه على افتراض ان اول طلب تقدمت فيه هو الاستدعاء المؤرخ في 3 ايلول سنة 1935 فان المادة 45 من قانون 12 ايار سنة 1931 نصت على ان طلب تخصيص المعاش او التعويض للموظف يجب تقديمه في مهلة 6 أشهر من يوم انقطاع راتبه وان الذين انتقل اليهم حق المأمور او حق صاحب المعاش فتبتدىء من اليوم التالي لوفاة مورثهم وتنتهي بمرور سنة وبما ان المستدعية ليست بحكم الموظف الحال للتقاعد ولا بحكم الوريث لحق صاحب المعاش لان معاشها قد صفي سابقا على اثر وفاة والدها وان يصرف لها ثم توقف موقتا بعدئذ عند زواجها فاصبحت حالتها اذا كحالة صاحب المعاش التقاعدي الذي سبقت تصفيته ولم يطلب دفعه له طيلة خمس سنوات وبما انه اذا طبقت المادة ال 45 المذكورة وعد مبدأ الخمس سنوات من تاريخ طلاق المستدعية من زوجها عام 1934 يكون طلبها في استعادة حقها مقدما ضمن المدة القانونية بما ان قانون التقاعد العثماني القديم المؤرخ في آب سنة 1325 والقانون اللبناني اللاحق الصادر في 7 ايار سنة 1929 كانا ينصان على ان الابنة التي توقف معاشها بسبب زواجها يعاد اليها عند طلاقها من زوجها وبما ان معاش المستدعية صفي في عهد القانون العثماني القديم فاصبح لها حق مكتسب بهذا المعاش واما انقطاعها عن قبضه بسبب زواجها فلا يمنعها من المطالبة باعادته بعد طلاقها وفاقا للمادة 46 من القانون العثماني وبما ان هذا الاجتهاد مؤيد بصراحة المادة 61 من قانون التقاعد المؤرخ في 21 ايار سنة 1931 التي منعت تطبيق احكامه على المعاشات التقاعدية التي جرت تصفيتها قبل وضع هذا القانون موضع الاجراء بما ان الحكومة اللبنانية حلت محل الحكومة العثمانية من حيث دفع الرواتب التقاعدية للافراد والذين اصبحوا من الرعايا اللبنانيين وان المادة 61 من معاهدة لوزان قد منعت صاحب المعاش التقاعدي الذي اصبح غير تركي بحكم المعاهدة من مطالبة الحكومة التركية بذلك الراتب