30/04/1943
شورى حكم رقم : 24 /1943
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 24/1943
- التاريخ
- 30/04/1943
- الرئيس
- سامي الخوري
- الأعضاء
- نصار، الاحدب
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- كيفية حساب السن القانونية للتقاعد وامكانية الجمع بين قضاء ابطال الاحالة على التقاعد والقضاء الشامل
-
وحيث ان القرار رقم 89 وضع لكل من المراجعتين اصولا واحدة فكان من الممكن الجمع بعريضة واحدة بين طلب الابطال وطلب التعويض وفقا للاجتهاد الفرنسي Bonnard 233 والاجتهاد اللبناني (قرار مجلس الشورى في 29 تشرين الثاني سنة 1941) وحيث ان طلب التعويض المقدم في هذه القضية بطريقة استطرادية وفي حالة عدم امكان ارجاع المعترض الى الوظيفة لا يستوجب ربط النزاع بطلب سابق للادارة بل هو نتيجة القول بعدم صحة القرار المطعون فيه فهو اذا فرع من اصل متنازع فيه ولا يمكن تفريقه عن المطلب الاساسي وحيث انه اذا لم يكن تاريخ الميلاد ثابتا تجري الاحالة الى التقاعد اعتبارا من تاريخ 1 كانون الثاني الذي يلي السنة التي يبلغ فيها المأمور سن التقاعد كما صرحت بذلك الفقرة الثالثة من المادة 55 من قانون التقاعد الصادر في 12 ايار سنة 1931 وبما ان تاريخ ميلاد المعترض غير ثابت فكان من الواجب مراعاة احكام الفقرة المذكورة من المادة 55