05/11/1964
شورى حكم رقم : 1039 /1964
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 1039/1964
- التاريخ
- 05/11/1964
- الرئيس
- جان باز
- الأعضاء
- عويدات، عبود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول ملء وظيفة عضو البلدية المقال
-
وحيث ان العمل المنوط بلجنة القيد ينحصر وفقا للمادة 31 المذكورة في تدقيق عملية الفرز التي اجراها قلم الاقتراع ومن ثم اعلان النتيجة النهائية للانتخاب بتنظيم محضر تلصق نسخة منه على باب دار الحكومة ويذكر ذلك في المحضر وترسل المحضر مع جميع مقرراتها والاوراق المتعلقة بالانتخاب الى وزارة الداخلية وتودع قائمقام المنطقة او المحافظة نسخة عن المحضر وحيث ان النتيجة النهائية التي تعلنها اللجنة تؤدي الى رفع يدها نهائيا عن اعمال الفرز وتبدأ منها مرحلة اخرى هي مرحلة المراجعة القضائية المنصوص عليها بالمادة 34 وتفتتح هذه المرحلة بسريان مدة الطعن التي تبدأ من تاريخ اعلان النتيجة بطرق النشر المنصوص عليها بالمادة 31 على الوجه المبين وحيث ان اسباب اسقاط العضوية الناشئة عن عدم امكان الجمع بينها وبين وظيفة يشغلها العضو وفقا للمادتين 14 و37 من القانون هي اسباب حادثة بعد رفع يد لجنة القيد عن عملية الانتخاب باعلان النتيجة النهائية وبعد ان يكون العضو قد مارس اعمال عضويته فعليا مدة اسبوعين وفقا للمادة 37 المشار اليها بحيث سقوط عضويته شغورا حادثا لمركزه اثناء قيامه بالعمل وحيث ان اعطاء لجنة القيد صلاحية ملء الشغور الحادث بموجب المادة 37 بدون نص صريح يؤيده مخالف للمادة 31 ولمجمل قواعد الصلاحية المحددة بقانون البلديات وان القرار موضوع الطعن الصادر بهذا الشأن يكون مستلزما الابطال