14/11/1964
شورى حكم رقم : 1102 /1964
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 1102/1964
- التاريخ
- 14/11/1964
- الرئيس
- جان باز
- الأعضاء
- عويدات، نون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط اعتبار العضو البلدي مستقيلا بسبب غيابه غير المشروع
-
حيث ان المادة 56 من قانون البلديات تنص على انه اذا تخلف العضو البلدي عن تلبية الدعوة الى الاجتماع ثلاث مرات متوالية بدون سبب يراه المجلس مشروعا فعلى الرئيس ان يبلغ ذلك الى القائمقام مع الاسباب التي دعت الى الغياب وللقائمقام ان يقدر هذه الاسباب وان يعتبر العضو مستقيلا عند الاقتضاء وحيث ان هذه المادة قيدت اعتبار العضو مستقيلا بشروط هي: 1- عدم حضور الجلسات ثلاث مرات متوالية 2- ان ينظر المجلس البلدي في اسباب عدم الحضور وان يقرر ما اذا كانت مشروعة ام لا 3- ان يبلغ رئيس البلدية القائمقام اسباب الغياب ليتخذ قراره على ضوء مشروعيتها من عدمها وحيث يتضح من الملف الاداري ان الشرطين الاول والثالث غير متوفرين في الموضوع اذ ليس فيه ما يدل على ان المجلس البلدي نظر في اسباب التغيب واتخذ قرارا بشأن مشروعيتها وان كتاب رئيس البلدية الى القائمقام اكتفى بتبليغه تواريخ الجلسات التي تغيب خلاله العضوان المذكوران ولم يبين فيه اسباب التغيب ولا قرار المجلس بشأن مشروعيتها وحيث ان انتفاء الشروط القانونية من القرار المطعون فيه يجعله مستوجبا الابطال