الأحكام

14/11/1964

شورى حكم رقم : 1096 /1964

المحكمة
شورى
الرقم
1096/1964
التاريخ
14/11/1964
الرئيس
جان باز
الأعضاء
عويدات، نون
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول نقل الموظف في المصالح المستقلة

-

وحيث ان هذا المرسوم قضى بالاستناد الى المرسوم الاشتراعي 150 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 المتضمن قانون المصالح المستقلة وبناء على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 29 آب سنة 1962 باجراء مناقلات بين مديري المصالح المستقلة ومن بينها نقل المستدعي من مصلحة مياه عين الدلبه الى مصلحة مياه وكهرباء صور وحيث ان استقلال المصالح المستقلة قائم بموجب القانون المذكور ليس فقط تجاه السلطة المركزية في الشؤون المحددة فيه وانما ايضا بالنسبة لعلاقاتها بعضها ببعض اذ لا رابطة قانونية بينها ولا جامع لها في ملاكات موظفيها يجيز تبادل الموظفين بينها وان كلا منها تتمتع بنظام مستقل لموظفيها تقتصر المناقلات فيه على موظفي المصلحة الواحدة وحيث ان قانون المصالح المستقلة المشار اليه لا ينص على جواز نقل المدير العام من مصلحة الى اخرى وانما يقتصر في المادة 12 على امكان عزله للاسباب المبينة في الفقرة الاولى من المادة 7 وهي الاستقالة وارتكاب جناية او جنحة او ارتكاب خطأ جسيم او عدم كفاءة او الاهمال الفادح في ممارسة الوظيفة وبعد استشارة مجلس الادارة واللجنة المشار اليها في الفقرة الثانية من المادة نفسها وبعد استماعها الى المراقب المالي لدى المصلحة وحيث ان المرسوم المطعون فيه بمخالفته احكام المرسوم الاشتراعي 150 المشار اليه يكون مستوجبا الابطال