الأحكام

25/05/1965

شورى حكم رقم : 958 /1965

المحكمة
شورى
الرقم
958/1965
التاريخ
25/05/1965
الرئيس
جان باز
الأعضاء
عسيران، عويدات، خلاط، حرفوش، نون
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول صدور المرسوم التخطيطي

-

حيث ان المادة 47 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30 تشرين الثاني سنة 1954 (قانون الاستملاك) تنص على ان انشاء الطرق والساحات العامة وتقويمها وتوسيعها يمكن ان يتم بموجب تخطيط يصدق بمرسوم يقوم مقام مرسوم اعلان المنفعة العامة حيث ان اعلان المنفعة العامة يؤدي بحد ذاته الى الاستملاك كما هو ظاهر من المادة الاولى وما يليها من القانون المذكور حيث ان السلطة المستملكة بتصديقها من جهة التخطيط الذي تناول كامل عقار الجهة المدعية وبفرضها ارتفاق عدم البناء على العقار ذاته من جهة ثانية تكون قد ارتكبت تحوير الاصول detournement de procedure الذي هو فرع من تحوير السلطة لانه كان عليها اولا ان تصدق التخطيط وتنفذه ومن ثم تفرض ارتفاق عدم البناء حيث ان السلطة المستملكة بفرضها التخطيط والارتفاق المذكورين تكون قد ارتكبت تحايلا على القانون اي تحويرا للسلطة قاصدة بذلك استملاك عقار المدعين بعد تدني ثمنه بفرض الارتفاق عليه