الأحكام

01/10/1965

شورى حكم رقم : 1388 /1965

المحكمة
شورى
الرقم
1388/1965
التاريخ
01/10/1965
الرئيس
عبده عويدات
الأعضاء
نون، عبود
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مهلة الموظف للمطالبة بتصنيفه

-

حيث ان الادارة توافق المستدعي على انه من موظفي الفئة الرابعة ويشغل وظيفة تختلف في تسميتها عن الوظيفة المعين فيها اصلا وحيث ان وضع المستدعي ينطبق على احكام القانون الصادر بالمرسوم رقم 10833 تاريخ 9/10/1962 لان تصنيفه في وظيفة محتسب لا يؤدي الى تعديل في الفئة والراتب اذ ان وظيفة محتسب هي من الفئة الرابعة وراتبها يبتدىء من (330) ل ل وينتهي ب (ژ(490ل ل بحسب الجدول رقم 5 الملحق بقانون 7 ايار سنة 1957 وبما ان حق المستدعي بالتصنيف منبثق من احكام القانون وليس من اعمال اللجنة الخاصة وبما ان المدة المعطاة للجنة المذكورة لوضع جدول باسماء الموظفين الذين تنطبق عليهم احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10833 تاريخ 9/10/1962 ليست من المهل المسقطة للحق لانها اعطيت للجنة خاصة لدراسة اوضاع الموظفين ولم تعط للموظف نفسه لمزاولة حقه فضلا عن انه لم يكن بوسع المستدعي ان يطعن باعمال اللجنة قبل اعلان نتيجة تلك الاعمال لانه لم يكن يعلم قبل نشر مرسوم التصنيف ان اسمه غير وارد فيه وبما انه لم يتبين ان الموظفين الذين صنفوا بموجب البند "خامسا" من المادة الاولى من القانون قد اخضعوا لامتحان الكفاءة المنصوص عليه بالبند "تاسعا" من المادة المذكورة وبما ان انقضاء المهلة المعطاة للجنة الخاصة لا يحول دون مطالبة المستدعي بحقه بالتصنيف