الأحكام

10/06/1965

شورى حكم رقم : 1012 /1965

المحكمة
شورى
الرقم
1012/1965
التاريخ
10/06/1965
الرئيس
عبده عويدات
الأعضاء
نون، عبود
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول ترقية ضباط قوى الامن الداخلي

-

حيث يقتضي تحديد القواعد التي ترعى ترقية رجال قوى الامن الداخلي على ضوء احكام المرسوم الاشتراعي رقم 138 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 لبيان ما اذا كان من حق المستدعي النقيب نخله مغبغب طلب ابطال المرسومين المطعون فيهما وحيث ان الترقية تتم على اساس جدول ترقية يوضع وفقا للمادة 55 بمرسوم مبني على اقتراح وزير الداخلية وانهاء مجلس القيادة المنصوص عنه في المادة 143 وحيث ان هذه الاحكام القانونية تفرق في وضع جدول الترقية بين مرحلتين الاولى تتعلق باختيار اسماء الضباط لوضعها على الجدول وهي مرحلة اختيارية تمارس فيها الادارة سلطة استنسابية غير مقيدة وتنحصر في تحديد اسماء الضباط الذين يقع عليهم الاختيار وقد نصت عليها المادة 56 كما يأتي: "تدرج بالاختيار على جدول الترقية اسماء الضباط ..." والثانية تتعلق بكيفية ادراج اسماء الضباط المختارين على جدول الترقية وهي مرحلة محررة من كل استنساب لانها مقيدة بالقدم وحيث ان لهذا القيد في التشريع اللبناني اهدافا مستمدة من المصلحة العامة وهي ترمي الى المحافظة على العلاقات الطيبة التي يجب ان تسود صفوف ضباط قوى الامن ومنع التباغض الذي ينشأ عن تفضيل البعض على البعض الآخر ما داموا متساوين في شروط الاهلية للترقية.