الأحكام

01/10/1965

شورى حكم رقم : 1330 /1965

المحكمة
شورى
الرقم
1330/1965
التاريخ
01/10/1965
الرئيس
عبده عويدات
الأعضاء
نون، عبود
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الاصول في حساب مدة الخدمة المؤدية للاحالة على التقاعد

-

وحيث ان المستدعي هو من مواليد 1902 فلا تحسب له في حساب التعويض او المعاش مدة الخدمة المؤداة قبل الثامنة عشرة من عمره عملا بالمادة 6 من المرسوم الاشتراعي 113/1959 وحيث ان الاحالة الحكمية على التقاعد قبل صدور المرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 كانت تقوم على بلوغ الموظف سنا معينا من عمره وحيث ان المادة 68 من المرسوم الاشتراعي المذكور اضافت حالة اخرى للاحالة الحكمية على التقاعد وهي انقضاء 44 سنة على دخول الموظف الخدمة اذا كان معينا بعد 13 كانون الثاني سنة 1955 و46 سنة اذا كان معينا قبله وحيث ان تاريخ 13 كانون الثاني سنة 1955 المشار اليه الذي اعتبرته المادة 68 المذكورة مدارا لتحديد مدة الخدمة المؤدية للتقاعد هو التاريخ الذي اصبح فيه المرسوم الاشتراعي 14 نافذ المفعول بنشره في الجريدة الرسمية وحيث ان حرمان الموظف من تقاعده او تعويضه عن الخدمة المؤداة قبل سن الثامنة عشرة او قبل العشرين من العمر يجب ان يقابله اسقاطها من سنة الخدمة المؤداة للاحالة الحكمية على التقاعد وحيث ان مجمل الاحكام القانونية المذكورة تقضي بعدم ادخال مدة الخدمة المؤداة قبل الثامنة عشرة او العشرين في حساب مدة الخدمة المؤدية للاحالة الحكمية على التقاعد وفقا للمادة 68 من المرسوم الاشتراعي 112 سنة 1959