04/10/1960
شورى حكم رقم : 252 /1960
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 252/1960
- التاريخ
- 04/10/1960
- الرئيس
- بولس الزهار
- الأعضاء
- الصباح، الصلح
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في ترقية الموظف تبعا للقانون الخاص عند وجوده
-
حيث ان المستدعي لا يطعن بالتصنيف الحاصل تطبيقا للجدول رقم 18 المرفق بقانون 7 ايار سنة 1957 بل هو بالعكس يطلب تطبيق احكام الجدول المذكور على حالته ووضعه في الدرجة التي يستحقها بنسبة مدة خدمته ومدة اقدميته في الرتبة. وحيث ان الجدول رقم 18 ينص على ان النقيب الذي قضى في الرتبة ثلاث سنوات وفي الخدمة 24 سنة يكون في الدرجة الرابعة وبراتب قدره ستماية وثلاثون ليرة ل. وحيث ان المستدعي استوفى الشرطين معا بتاريخ 8 ايار سنة 1957 فاصبح على حق براتب الدرجة الرابعة وهذا ما قاله صراحة قائد الدرك في مطالعته التي تبنتها المدعى عليها في الاساس. وحيث ان الجدول رقم 18 المرفق بقانون 7 ايار سنة 1957 هو جزء من القانون المذكور ويؤلف معه قانونا خاصا يطبق بالاولوية على القانون العام الذي يمنع ترقية الموظف درجتين معا. وحيث ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون ويجب ابطاله مع ما يستتبع الابطال من نتائج.