22/12/1961
شورى حكم رقم : 651 /1961
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 651/1961
- التاريخ
- 22/12/1961
- الرئيس
- شفيق حاتم
- الأعضاء
- عويدات، العياش
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- سريان مهلة الطعن بمرسوم التخطيط والرقابة القضائية على المنفعة العامة
-
وحيث ان المادة 48 من هذا المرسوم نصت على ان ينشر المرسوم في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين وتلصق نسخ منه في المدن والاماكن الآهلة ذات العلاقة وتودع نسخ عنه مع نسخة عن خريطة التخطيط امانة السجل العقاري لوضع اشارة التخطيط على صحائف العقارات المصابة به وحيث انه ولئن قضت المادة 48 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 المؤرخ في 30-11-1954 بنشر مرسوم التخطيط واعلانه على نحو ما مر الا انه لم يرد فيها نص يخالف احكام الفقرة الثانية من المادة (1) من المرسوم الاشتراعي رقم 9 التي توجب تبليغ القرارات التي لا تخص جمهور الرعية الى اصحابها لتكون نافذة بحقهم كما هو الحال في هذه القضية اذ ان التخطيط الآنف الذكر لا يتعلق بجمهور الرعية بل باشخاص قلائل معروفين فضلا عن ان معاملات النشر المنصوص عنها في المادة 48 المذكورة لم تتم فيها شروطها المفروضة كلها وحيث ان مهلة الطعن في القرار البلدي والمرسوم الجمهوري موضوع البحث لا تكون قد بدأت بحق المدعي وتكون المراجعة المقدمة منه واردة ضمن المدة القانونية ومقبولة شكلا وتكون الاعتراضات المخالفة لذلك مردودة وحيث ان النقطة الوحيدة الواجب حلها هي هل ان الاستملاك حصل تحقيقا لمنفعة عامة او من اجل منفعة خاصة وحيث يبدو ان هذا التعديل والتوسيع لم تفرضه مصلحة عامة ولكنه تم بناء لطلب اصحاب فندق الكومودور ولمصلحتهم الخاصة