11/07/1960
شورى حكم رقم : 212 /1960
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 212/1960
- التاريخ
- 11/07/1960
- الرئيس
- يوسف شربل
- الأعضاء
- حاتم، عويدات
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- قرار تكليف موظف بممارسة وظيفة ما يفيد اسنادها اليه وكالة.
-
بما ان الجهة المدعى عليها اعترفت بعدم توفر الشروط القانونية للتعيين بالوكالة في السيدين شميساني والحاج في الوظائف التي اختيرا لممارستها بدليل تعديلها القرار واستبدال عبارة "التعيين بالوكالة" "بكلمة الممارسة" وبما ان الجهة المدعية ذكرت في جوابها ان السيدين شميساني والحاج قد كلف كل منهما بممارسة وظيفة شاغرة موقتا وبما ان الممارسة الموقتة تفيد الوكالة كما جاء في تحديدها في المادة 44 من نظام الموظفين (الوكيل موظف مكلف بصورة موقتة اشغال وظيفة غير وظيفته الاصلية) فيكون قرار المجلس الاعلى للجمارك واجب البطلان لعدم توفر شروط الوكالة. وبما انه فضلا عن ذلك لم يرد في نظام الموظفين وضعية خاصة تعرف بالممارسة فلا يجوز ايجاد وضعية جديدة لم ينص عليها القانون فيكون قرار المجلس واجب البطلان لهذه الجهة ايضا.