الأحكام

20/01/1960

شورى حكم رقم : 20 /1960

المحكمة
شورى
الرقم
20/1960
التاريخ
20/01/1960
الرئيس
يوسف شربل
الأعضاء
مرتضى، عويدات
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول المطالبة بتعويض الصرف من الخدمة لجهة اعتباره تنازلا عن الطعن بقرار الصرف

-

حيث ان بلدية فرن الشباك تدلي بان المستدعي تقدم بتاريخ اول ايلول سنة 1958 بعريضة طلب فيها تعويض صرفه من الخدمة فهو اذا رضخ للقرار المطعون فيه وهذا الرضوخ هو اسقاط لحق الطعن بقرار الفصل من الخدمة وحيث ان الرضوخ اما ان يكون صريحا واما ضمنيا وحيث انه ليس في المراجعة ما يدل على ان المستدعي اسقط صراحة حقه بالطعن في القرار موضوع المراجعة وحيث انه بما يتعلق بالرضوخ الضمني فمن الواجب ان يكون ناتجا عن عمل يحمل على الاعتقاد الجازم ان الشخص الذي قام به قصد منه الرضوخ لان الرضوخ هو بالواقع اسقاط الحق وحيث ان المطالبة بتعويض الصرف من الخدمة لا تفيد مطلقا الرضوخ لقرار الصرف من الخدمة والتنازل الضمني عن الطعن به لان قرار الصرف بحد ذاته يخلق لصاحب العلاقة حقين مستقلين عن بعضهما حق الطعن بالقرار ذاته وحق المطالبة بتعويض الصرف دون ان يكون في ممارسة احد هذين الحقين اي تأثير على الآخر وحيث انه فضلا عن ذلم مما يؤيد عدم رضوخ المستدعي الى قرار صرفه من الخدمة لجوؤه بعد قبضه التعويض الى الطعن بقرار صرفه من الخدمة ضمن المهلة القانونية وحيث ان ما ادلت به البلدية لهذه الناحية مستوجب الرد والمراجعة مسموعة

- قرار رئيس البلدية بطرد احد موظفيها يتجاوز حد السلطة اذا كان هذا الامر من اختصاص المجلس التأديبي

-

حيث ان المستدعي كان يشغل وظيفة شرطي لدى بلدية فرن الشباك وبتاريخ 1958/8/28 اصدر رئيس هذه البلدية قرارا رقم 26 يقضي بصرفه من الخدمة وذلك بناء على محضر اللجنة الخاصة المشكلة بموجب قرار وزارة الداخلية رقم 178/ب بتاريخ 24/3/1958 والمحضر المؤرخ في 30/4/1958 موضوع موافقة وزارة الداخلية رقم 1410 بتاريخ 26/5/1958 وحيث ان المادة 26 من نظام موظفي بلدية فرن الشباك الصادر بتاريخ 19 اذار سنة 1958 قسمت العقوبات التأديبية التي تطبق بحق موظفي هذه البلدية الذي يخلون بواجب الوظيفة الى درجتين وحيث ان المادة 27 من النظام المشار اليه خصت رئيس البلدية بفرض عقوبات الدرجة الاولى عند الاقتضاء وخصت المجلس التأديبي بفرض عقوبات الدرجة الثانية وحيث ان رئيس بلدية فرن الشباك لم يقف عند صلاحياته التي عينها له القانون في تطبيق العقوبة على المستدعي المنسوب له الاخلال بواجب الوظيفة بل تعدى حدود هذه الصلاحية وطبق بحقه عقوبة الصرف من الخدمة التي هي من اختصاص المجلس التأديبي وحيث انه تجاه هذا التجاوز الصريح يكون قرار رئيس بلدية فرن الشباك المطعون فيه مشوبا بتجاوز حد السلطة وحيث ان هذا السبب وحده كاف لابطال القرار المطعون فيه وبالتالي لم يعد من حاجة لبحث باقي ما ورد