الأحكام

25/02/1960

شورى حكم رقم : 52 /1960

المحكمة
شورى
الرقم
52/1960
التاريخ
25/02/1960
الرئيس
يوسف شربل
الأعضاء
مرتضى، عويدات
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفعول الغاء ترخيص المحلات الخطرة والمزعجة ان كان يمكن تلافي المحاذير والاضرار الناجمة عن استثمارها باصدار الاوامر والتعليمات الى صاحبها

-

وحيث ان تحقيق الخبراء اثبت انه يمكن تلافي المحاذير والاضرار باصدار الاوامر والتعليمات الى المستدعي باقتصار الاستثمار على فصل الشتاء ومرة او مرتين في فصل الصيف وذلك استنادا الى المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 12 تاريخ 22 تموز سنة 1932 وحيث ان شروط الالغاء المتوقفة على عدم امكان تلافي المحاذير كما حددتها المادة 30 من المرسوم الاشتراعي المذكور تكون غير متوفرة في المرسوم المطعون فيه ويكون هذا المرسوم المخالف لاحكامها مستوجبا الابطال.