24/02/1960
شورى حكم رقم : 49 /1960
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 49/1960
- التاريخ
- 24/02/1960
- الرئيس
- يوسف شربل
- الأعضاء
- مرتضى، عويدات
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول القانون المعدل لتعويض الانتقال اليومي لموظف منتدب للتخصص في الخارج لجهة حقه المكتسب من قانون سابق
-
حيث ان المرسوم رقم 19111 باستثناء افراد بعثة ضباط الدرك الى الولايات المتحدة من احكام النظام الجديد الموضوع للانتقال اليومي بموجب المرسوم 16811 يستند الى كونهم تقاضوا تعويض الانتقال بصورة سلفة وفقا للمرسوم رقم 8280 تاريخ 28 كانون الثاني سنة 1955 قبل الغائه وحيث ان قيادة الدرك بررت الاستثناء المذكور بان المصروف في تلك البلاد يتجاوز المخصصات اليومية العادية وان هذا السبب مستمر فيما يتعلق بالمدة المجددة للمدعي وحيث تبين من جواب قيادة الدرك ان تمديد دورة المستدعي في اميركا قد جرى بناء على طلبها دون ان يكون للمستدعي اي يد او سعي فيه وحيث ان ما جاء في قرار وزير المالية من ان الاسباب التي كانت دعت لاصدار الاستثناء قد زالت عند تمديد مهلة المدعي وان التمديد قد جرى بعد صدور النظام الجديد مخالف للواقع لان لا شيء يدل على حصول اي تغيير في الاسباب التي املت اصدار الاستثناء بل ان قيادة الدرك بمذكرتها اوضحت ان هذه الاسباب قائمة فيما يتعلق بالمدة المجددة للمدعي وان الاستثناء قد صدر في ظل النظام الجديد لا قبله والا لما كان وصف بالاستثناء وحيث انه وان كان الاستثناء مقيدا بوقت معين الا ان نهايته المحددة هي نهاية مهمة البعثة وغايته حفظ حقوق افرادها في النظام السابق الذي جرى ارسالهم في ظله وطالما ان مهمة المدعي قد مددت بعد انتهائها فان مما يخالف الغاية المذكورة التي وضع من اجلها الاستثناء ان لا تشمل مفاعيله المدة المجددة طالما ان الاسباب التي املته واحدة والمهمة واحدة وصاحب العلاقة واحدا وحيث ان ما ادلت به الدولة يكون مردودا بما تقدم وحيث ان مخالفة المدة الثانية من المرسوم رقم 18428 تاريخ 21 كانون الثاني سنة 1958 وكتاب وزير المالية رقم 7067 تاريخ 17 ايلول سنة 1958 لهذا الوضع القانوني توجب ابطالهما