الأحكام

05/04/1960

شورى حكم رقم : 87 /1960

المحكمة
شورى
الرقم
87/1960
التاريخ
05/04/1960
الرئيس
يوسف شربل
الأعضاء
حاتم، عويدات
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في امكانيةاعطاء ترخيص مؤقت بالاستثمار عند عدم اقتران قرار تصنيف المنطقة بالتصديق

-

وحيث انه بعد تبليغه قرار الاقفال رقم 490 تاريخ 21 تشرين الثاني سنة 1958 تقدم المستدعي بعريضة الى محافظ جبل لبنان طالبا الرجوع عن هذا القرار واعطائه الترخيص باستثماره المنشرة وحيث ان المحافظ لم يجب على هذه العريضة فتقدم المستدعي بالمراجعة الحاضرة على الوجه المبين وحيث يتضح من كل ما تقدم ان قرار بلدية سن الفيل الذي يجعل المنطقة صناعية لم يقترن بالتصديق ولم يصبح نافذا وان المنطقة تزخر بالمعامل الصناعية المماثلة لمصنع المستدعي وحيث ان الوقائع التي تستند اليها الادارة في رفض منح المستدعي ترخيص الاستثمار لا تستند الى وقائع صحيحة وفي امكانها اعطاء هذا الترخيص بصورة موقتة الى ان تصدق المنطقة الصناعية فيما لو كان موقع المعمل داخلا ضمنها وان تقيده بالشروط الفنية التي تحول دون مضاره في الازعاج والبناء