الأحكام

11/02/1960

شورى حكم رقم : 39 /1960

المحكمة
شورى
الرقم
39/1960
التاريخ
11/02/1960
الرئيس
يوسف شربل
الأعضاء
زهار، مرتضى
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اعادة المحاكمة بسبب تنفيذ قرار تعيين خبير قبل ابلاغه من احد الفريقين لمخالفة صيغة جوهرية

-

لجهة اسباب اعادة المحاكمة حيث تبين من مراجعة الملف الاساسي ان الخبير السيد عجلتوني تبلغ قرار تعيينه بتاريخ 20/06/1955 وقدم تقريره بتاريخ 29 منه ولم يكن القرار قد ابلغ الى المدعى عليهما طالبي الاعادة اللذين لم يتبلغاه الا بتاريخ 05/07/1955 اي بعد ورود التقرير الى قلم المجلس وحيث ان تنفيذ قرار تعيين الخبير قبل ابلاغ صاحب العلاقة الذي يحق له استئنافه يخالف صيغة جوهرية ويبرر قبول طلب اعادة المحاكمة استنادا الى المادتين 31 و43 فقرتها الثالثة من الرسوم الاشتراعي رقم 14 وحيث يكون طلب اعادة المحاكمة مقبولا ويجب ابطال القرار المطعون فيه ورؤية الدعوى مجددا وحيث ان المنشرة موضوع البحث في هذه القضية كائنة في الطابق السفلي من بناء يتضمن عدة طوابق ويوجد فوقها بيوت سكن كما يوجد بجوارها على مسافة اربعة امتار تقريبا بيوت اخرى كما يظهر من تقرير الخبراء وحيث يكون الترخيص المطعون فيه مخالفا لنص المادة 3 المذكورة آنفا التي توجب ان تكون محلات الصنف الاول بعيدة عن المساكن وحيث بقطع النظر عما تقدم فان تقرير الخبراء يثبت ان قيام المنشرة في المحلة المذكورة يحدث ضجيجا وهذا الضجيج يسبب للجوار الازعاج المذكور في المادة الثالثة النوه بها آنفا وحيث يقتضي ابطال القرار المطعون فيه لمخالفته احكام القانون

- وجوب ابعاد الفئة الاولى من المحلات الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة عن المساكن

-

حيث يظهر من المراجعة انه ورد في الجدول الملحق بالمرسوم 1120 تاريخ 04/11/1936 برقم 16 فقرة ب مصانع النجارة - ذات الالات الميكانيكية في المدن ومراكز الاصطياف ضجيج واخطار مختلفة فئة اولى وحيث ان معمل النجارة المطلوب ابطال الترخيص الصادر بشأنه يحتوي على الات تدار بالكهرباء فهو اذا من الفئة الاولى وحيث ان المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 21 تاريخ 22/07/1932 المتعلق بالمحلات الخطرة والمضرة بالصحة والمزعجة تنص على ما يلي: "يشتمل الصنف الاول منها على المحلات التي يجب ابعادها عن المساكن ويناط بالادارة حق تقدير كل حالة معينة والحكم فيما اذا كان بعد موقعها كافيا لمنع كل ضرر يتعلق بالامن ويمنع الازعاج" وحيث يظهر من هذا النص بشكل واضح ان الشارع اراد ان تكون محلات الفئة الاولى بعيدة عن المساكن لكن ترك للادارة حق تقدير مقدار البعد