الأحكام

16/01/1962

شورى حكم رقم : 11 /1962

المحكمة
شورى
الرقم
11/1962
التاريخ
16/01/1962
الرئيس
بولس الزهار
الأعضاء
الصباح، الصلح
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في شروط الغاء قرارات تعيين الموظفين من قبل الادارة

-

بما ان الادارة لا تملك اذا حق الغاء قرار التعيين الا اذا كان القرار مشوبا بتجاوز حد السلطة شرط ان يصدر قرار الالغاء في مثل هذه الحالات ضمن مهلة الطعن بالقرار المعيوب بما ان قرار الغاء تعيين المستدعي المطعون فيه وان كان قد صدر ضمن المهلة القانونية غير انه لا بد ان يكون مبنيا على بطلان قرار التعيين فيجب اذا بحث ما اذا كان القرار الملغى قد صدر خلافا لاحكام القانون

- مدى تأثير عدم وجود اعتماد للوظيفة الدائمة على صحة قرار التعيين

-

بما ان البحث ينحصر والحالة هذه بعدم وجود الاعتماد وتأثير هذا الامر على صحة قرار التعيين بما ان نظام موظفي بلدية بيروت (قرار رقم 26 تاريخ 18/1/1956) قد وضع اسس التوظيف والترقية وانشاء ملاكات للموظفين الدائمين الخاضعين لنظام محسومات صندوق الصرف من الخدمة والموقتين الذين لا يخضعون للمحسومات المذكورة (المواد 1 و2 و3) وعين لكل موظف دائم ملاك ورتبة ودرجة كما عين له ايضا راتبا بالنسبة لرتبته ودرجته (المادتين 2 و78 والجدول الملحق بالنظام) بما ان الادارة ملزمة استنادا لهذه النصوص بان تخصص في الموازنة اعتمادا لرواتب الوظائف الدائمة فان هي اهملت وضع الاعتمادات اللازمة التي نص عليها النظام يوضع الاعتماد في السنة التالية لتسديد الرواتب عن السنة السابقة بما انه لا يجوز استنادا لما تقدم اعتماد في الموازنة لدفع الراتب المحدد للوظيفة التي اسندت للمستدعي والتي هي من الوظائف الدائمة المنطبقة على الملاكات بما ان ما جاء في المادة 21 من نظام موظفي بلدية بيروت لجهة اعتبار قرارات التعيين غير نافذة اذا كانت غير مرصد لها اعتماد في الموازنة لا ينطبق على الوظائف الداخلة في الملاكات لان جميع هذه الوظائف يجب ان يلحظ لها اعتماد كما تقدم آنفا بل هو عائد للوظائف التي ليس لها ملاكات كوظائف النوع الثاني من الموظفين (الملاك ب) التي لا يجوز احداثها والتعيين فيها الا ضمن الاعتمادات المرصدة خصيصا لهذه الغاية في بنود مستقلة في الموازنة العادية او الموازنات الاستثنائية (المادتين 3 و159 من نظام موظفي بلدية بيروت) بما ان جاء في المادة 58 من قانون المحاسبة العامة التي تطبقها البلديات لتنظيم ماليتها بمقتضى المادة 88 من المرسوم الاشتراعي رقم 148 من ان النفقة لا تعقد الا اذا توفر لها اعتماد في الموازنة لا يغير شيئا في الوضع القانوني المبحوث فيه لان التعيين شيء وعقد النفقة شيء آخر فاذا حصل التعيين لوظيفة من وظائف الملاكات الدائمة وكان لا يوجد في الموازنة للسنة الجارية اعتماد لصرف راتب تلك الوظيفة فيؤخر عقد النفقة ريثما يوضع الاعتماد اللازم ولا يكون في الامر اية مخالفة لاحكام المادة 58 المذكورة