الأحكام

30/01/1962

شورى حكم رقم : 72 /1962

المحكمة
شورى
الرقم
72/1962
التاريخ
30/01/1962
الرئيس
بولس الزهار
الأعضاء
الصباح، الصلح
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في تحديد التعويض المترتب للموظف في البلدية الذي صرف من الخدمة ثم اعيد اليها

-

وحيث طالما ان قرار 10/6/1958 قضى بعدم اعتبار المدة التي قضاها المستدعي خارج الوظيفة من الفواصل والزام البلدية بادخال هذه المدة في حساب ترقيته وتعويض صرفه فيعني هذا ان البلدية لم تكن على حق بصرفه من الخدمة وحرمانه من الراتب وملحقاته خلال المدة المذكورة الامر الذي يبرر مطالبتها بالتعويض عن الضرر اللاحق به من جراء ذلك وحيث انه من المقرر ان التعويض الذي يستحقه المستدعي في هذه الحالة يجب ان يوازي قيمة رواتبه وملحقاتها عن المدة الواقعة بين تاريخ صرفه من الخدمة وتاريخ اعادته اليها ملحوظا في ذلك ان الترقيات التي كان يستحقها فيما لو لم يفصل عن الوظيفة على ان يحسم منها ما قد يكون دخل عليه من عمله اثناء هذه الفترة