الأحكام

15/02/1962

شورى حكم رقم : 107 /1962

المحكمة
شورى
الرقم
107/1962
التاريخ
15/02/1962
الرئيس
شفيق حاتم
الأعضاء
عويدات، عياش
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط اقفال المحلات المصنفة (زريبة ابقار)

-

بما ان زريبة الابقار هي من الصنف الثاني بحسب الجدول الملحق بالمرسوم رقم 1120 تاريخ 1936/11/4 والقانون لا يفرض ابعاد المؤسسات التي هي من الصنف الثاني عن المساكن فالمادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 1932/7/22 توجب اتخاذ تدابير وقائية من الضجيج والروائح وافساد المياه وخطر الذباب - فيترتب على الادارة بعد اجرائها الكشف على المؤسسة المطلوب الترخيص بها ان تعين الوسائل الوقائية وتفرض اتخاذها على طالب الرخصة حتى اذا لم يذعن لما تفرضه عليه تحجب عنه الرخصة وتقضي باقفال زريبته اذا كانت قائمة فعلا وبما ان محافظ جبل لبنان بدلا من ان يعمد الى الاصول المبينة اعلاه استند فقط على "ان الكشف المجرى اثبت ان الزريبة واقعة بين بيوت السكن وفي حي آهل بالسكان" وبما انه والحالة هذه يكون قراره مشوبا بتجاوز حد السلطة وعرضة للابطال