الأحكام

03/05/1962

شورى حكم رقم : 181 /1962

المحكمة
شورى
الرقم
181/1962
التاريخ
03/05/1962
الرئيس
شفيق حاتم
الأعضاء
العياش، الصلح
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في كيفية تمثيل الدولة امام المحاكم واللجان

-

وبما انه من الرجوع الى نصوص المرسوم الاشتراعي رقم 22 المتعلق بتحديد صلاحيات هيئة القضايا والتشريع يتبين ان المادة الثانية منه تنص على ان الدولة تمثل امام جميع المحاكم القضائية والادارية على اختلاف انواعها ودرجاتها برئيس دائرة القضايا يعاونه قضاة ملحقون ومحامون يعينون بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وبما ان معاونة رئيس دائرة القضايا في تمثيل الدولة لا يمكن ان تعني هنا الا مشاركته في تمثيلها لانه لو كانت مهمة المحامين لا تتعدى اعداد اللوائح وعرضها على رئيس الدائرة لتقترن بتوقيعه لما احتاج هذا الامر الى نص تشريعي ومما يؤيد ذلك مقارنة المادة الثانية بالمادة الخامسة التي تعطي رئيس دائرة القضايا الحق في ان ينتدب احد موظفي دائرته للمثول امام جميع محاكم الدرجة الاولى ودوائر الاجراء

- مدى امكانية اتفاق الادارة المستملكة مع مالك العقار على نزع الملكية وتحديد مقدار التعويض

-

بما ان المادة 24 من قانون الاستملاك اجازت للادارة في كل مرحلة من مراحل الاستملاك او المقاضاة ان تتفق رضائيا مع ذوي العلاقة على نزع الملكية ومقدار التعويض وبما ان المرسوم المذكور وان لم يرد فيه ما يجيز هذا الاتفاق الا انه لم يمنع على الادارة ذلك فيقتضي الرجوع في مثل هذه الحالة الى القانون العام الذي اجاز الاتفاق الحبي لا سيما وان المرسوم نفسه يحيل الى القانون العام في كل ما لم يرد فيه نص خاص يتعلق بالاستملاك وبما ان ما تم امام اللجنة من ادلاء ممثل الادارة بتحديد الثمن ان هو الا وسيلة من وسائل الدفاع بالنسبة لموضوع النزاع القائم على تحديد ثمن العقارات المستملكة فقبول الجهة المدعية بالثمن المدلى به لا يؤلف مصالحة بالمعنى القانوني بل يؤلف عقدا قضائيا من شأنه ان يحسم النزاع القائم