الأحكام

18/06/1962

شورى حكم رقم : 204 /1962

المحكمة
شورى
الرقم
204/1962
التاريخ
18/06/1962
الرئيس
جان باز
الأعضاء
عويدات، عبود
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في شروط نقض قرارات لجنة الاستملاك امام مجلس شورى الدولة

-

حيث ان المادة 13 من القانون المنشور بالمرسوم 16053 تاريخ اول حزيران سنة 1957 قد نصت "على ان التعويضات الواجب اداؤها عن الاستملاكات التي تقوم بها المصلحتان تعين بواسطة لجنة تؤلف بمرسوم من رئيس قاض وعضوين مهندسين وان قرارات هذه اللجنة لا تقبل من طرق المراجعة سوى الاعتراض لدى مجلس شورى الدولة بسبب تجاوز حدود السلطة" حيث ان مراجعة المستدعي بما يتعلق بقرار لجنة التخمين هي بالواقع مراجعة نقض لا مراجعة ابطال بسبب تجاوز حدود السلطة حيث انه من الراهن علما واجتهادا ان الشارع كان ولا يزال يصف النقض في الامور الادارية بانه مراجعة ابطال بسبب تجاوز حدود السلطة (لوبادير رقم 728 - بالم النقض امام مجلس الشورى رقم 9) حيث ان اقدام الشارع على استعمال الابطال بسبب تجاوز حدود السلطة بدلا من النقض مرده الى ان النقض في المواد الادارية ان هو الا فرع من مراجعة الابطال بسبب تجاوز حدود السلطة (اودان صفحة 626) حيث انه اذا كانت مراجعة الابطال تقدم ضد الاعمال الادارية فان النقض يوجه ضد القرارات القضائية الصادرة عن هيئة ادارية حيث ان لقرارات لجنة الاستملاك صفة قضائية لان رئيسها قاضي ولان قراراتها لا تقبل اية مراجعة ادارية (استرحامية او تسلسلية) بل النقض امام مجلس شورى الدولة حيث ان المراجعة الحاضرة هي بجوهرها طلب نقض ولا يمكن ردها لان المستدعي وصفها بانها مراجعة ابطال ما دام انه استعمل التعبير نفسه الذي اورده الشارع في المادة 13 من قانون اول حزيران سنة 1957 حيث ان لمجلس شورى الدولة ان يعطي المراجعة وصفها الحقيقي الذي هو طلب نقض لا طلب ابطال حيث ان المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 المتعلق بنظام مجلس شورى الدولة قد نص على مراجعة النقض في المواد 98 و107 الى 111 محددا مدتها بشهرين واسبابها بالحالات الثلاث: 1- اذا كان القرار صادرا عن سلطة غير صالحة 2- اذا اتخذ خلافا للمعاملات الجوهرية المنصوص عليها في القوانين والانظمة 3- اذا اتخذ خلافا للقانون او الانظمة او خلافا للقضية المحكمة حيث ان مراجعة النقض الحاضرة قد تقدمت مستوفية جميع شروطها فهي مقبولة شكلا