الأحكام

25/06/1962

شورى حكم رقم : 235 /1962

المحكمة
شورى
الرقم
235/1962
التاريخ
25/06/1962
الرئيس
جان باز
الأعضاء
عويدات، نون
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مهلة الطعن بالرسم البلدي

-

حيث ان المادة 67 من المرسوم الاشتراعي نفسه قد اجازت لذوي الشأن طلب الغاء قرار المجلس البلدي بمهلة خمسة عشر يوما تبتدىء من تاريخ لصق القرار المطعون به معتبرة الطلب مردودا شكلا اذا قدمت بعد انصرام هذه المهلة حيث ان المادة 69 من المرسوم الاشتراعي المذكور قد اجازت الطعن بسبب تجاوز حد السلطة بقرار المحافظ الذي يوافق على قرار المجلس البلدي او الذي يلغيه ولكن اذا كان لا يحق للمدعي ان يطعن مباشرة بقرار المجلس البلدي وبقرار المحافظ بسبب تجاوز حد السلطة لانقضاء المهلة القانونية فان الاجتهاد يجيز له ان يتذرع بعدم قانونيته من ضمن مراجعة تهدف الى الطعن بقرار اداري اتخذ تطبيقا لقرار المجلس البلدي حيث انه يحق اذن للجنة الاعتراضات المنصوص عليها في المادة 92 من المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ اول آذار سنة 1942 ان تبحث في قانونية قرار المجلس البلدي وفي مقدار الرسم المفروض على المستدعي ويكون قرارها قابلا للاستئناف امام هذا المجلس حيث ان رئيس المجلس البلدي بعدم احالته اعتراض المستدعي الى اللجنة المذكورة يكون قد خالف القانون وينبغي بالتالي ابطال قراره ووجوب احالة اعتراض المستدعي الى لجنة الاعتراضات للنظر في قانونية الرسم ومن ثم في مقداره