09/11/1962
شورى حكم رقم : 838 /1962
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 838/1962
- التاريخ
- 09/11/1962
- الرئيس
- جان باز
- الأعضاء
- عويدات، عبود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في شروط سريان الاتفاقية الدولية
-
وحيث انه لا مجال لتطبيق احكام قانون البناء على المراجعة الحاضرة لان موضوعها يتعلق بالترخيص قرب المطار ويخضع للاصول المحددة بالقرار 113 تاريخ 23 ايار سنة 1940 وتقضي مادته السابعة بتقديم طلب الترخيص الى السلطة الملكية او السلطة العسكرية وتعتبر كل من هاتين السلطتين صالحة للنظر بطلب الترخيص
- شروط للترخيص بالبناء قرب المطارات
-
وحيث انه بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 9 سنة 1940 لا تكون القوانين والمراسيم والقرارات نافذة الا بعد ثمانية ايام التي تلي نشرها في الجريدة الرسمية وحيث ان عدم نشر نصوص الاتفاقية لا يجعلها نافذة وان من نتائج نشر قانون الاجازة جعله نافذا بنشر الاتفاقية بعد تصديقها لتصبح بدورها نافذة وهذا ما لم يتبين انه اقترن باي اجراء حتى اليوم وحيث فضلا عما تقدم فان مطار رياق لا يزال مطارا عسكريا خاضعا للاحكام القانونية المتعلقة بالمطارات العسكرية وقد وافقت على هذا المبدأ وزارة الخارجية بكتابها تاريخ 4 نيسان سنة 1962 رقم 1079-9 وهي المرجع الذي يعود له علما واجتهادا حق تفسير المعاهدات الدولية وحيث ان قواعد البناء حول المطارات محددة بالقرار 113 تاريخ 23 ايار سنة 1940 ولا مكان فيها لقانون 22 صفر 1223 الذي ينحصر بالقلاع والحصون ولا يشمل المطارات التي لم تكن قائمة عند صدوره والتي تخضع لقوانينها وانظمتها الخاصة وحيث ان قرار رفض الترخيص بالبناء في العقارات المذكورة بما يخالف احكام القرار 113 المشار اليه يكون مستلزما الابطال