الأحكام

16/08/1962

شورى حكم رقم : 285 /1962

المحكمة
شورى
الرقم
285/1962
التاريخ
16/08/1962
الرئيس
جان باز
الأعضاء
عويدات، نون
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى رقابة القضاء الاداري على القرارات الادارية التي تقضي بالغاء استثمار بيت عمومي

-

وحيث ان المادة 10 من قانون حفظ الصحة من البغاء التي استند اليها القرار المطعون فيه تنص على ان الاجازة بفتح بيت دعارة هي شخصية بحت وتلغى فورا للسببين الاتيين: 1- موت صاحبة البيت 2- ترك صاحبة البيت محلها سرا وحيث يتبين من الملف الاداري ان المستدعية لم تترك بيتها في المحلات العمومية الا بموجب اجازات رسمية من المرجع المختص وبتاريخ 18 اذار سنة 1958 قدمت عريضة الى رئيس مصلحة الاخلاق تطلب بها اعطاءها مأذونية اربعين يوما تقضيها في منزلها الكائن في محلة كرم الزيتون (الاشرفية) بمناسبة حلول شهر رمضان وانها وكلت عنها المومس العمومية لادارة منزلها العمومي وقد اشر رئيس الشرطة على العريضة بالموافقة بذات التاريخ بعد ان احالها اليه رئيس مصلحة الاخلاق بشرح يفيد ان المستدعية صرحت انها تقطن في محلة الاشرفية وحيث يتضح من ذلك ان المستدعية لم تترك بيتها العمومي سرا وانما تركته بموجب موافقة من رئيس الشرطة مما يتفق مع احكام المادتين 15 و16 من قانون حفظ الصحة من البغاء وحيث ان عدم توفر شروط المادة 10 من القانون المذكور يجعل القرار المطعون فيه الذي استند اليها مستوجبا الابطال