03/04/1957
شورى حكم رقم : 357 /1957
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 357/1957
- التاريخ
- 03/04/1957
- الرئيس
- جورج صوراتي
- الأعضاء
- زهار، مرتضى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى اعتبار وفاة صاحب المطبوعة عذرا مشروعا لتأخر اصدارها وشروط الغاء رخصته المطبوعة
-
وحيث ان المادة 19 من قانون المطبوعات لا تعين للورثة مهلة ما لاعادة اصدار المطبوعة بحال وفاة صاحبها بل تركت لهم الوقت الكافي لتدبير امرهم كما انها لا تعطي لوزير الانباء حق الغاء الرخصة الا اذا تابع الورثة اصدار المطبوعة بدون ان يتقيدوا باحكام المواد 4 و5 و6 و7 و9 و10 المتعلقة بالشروط الواجب توفرها في اصحاب المطبوعات الدورية ومديرها وبدون ان يقوموا بالموجبات التي فرضها قانون المطبوعات. وحيث ان المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 4/52 تنص على انه لوزير الانباء ان يلغي الرخصة باصدار مطبوعة دورية. اولا- اذا لم تصدر المطبوعة خلال ستة اشهر من تاريخ اعطاء الرخصة. وحيث ان صراحة هذا النص لا تحتاج الى دليل على انه يطبق على المطبوعة الجديدة التي تتأخر عن الصدور مدة ستة اشهر من تاريخ نيلها الاجازة بالصدور وليس على المطبوعة القديمة التي مضى علىالترخيص بصدورها وقتا طويلا وصدرت ثم توقفت عن الصدور بسبب وفاة صاحب الرخصة كالمطبوعة موضوع هذه المراجعة. وحيث ان الفقرة الثانية من المادة 14 المنوه بها اعطت وزير الانباء الحق بالغاء رخصة المطبوعة الدورية اذا توقفت بدون عذر مشروع مدة شهر واحد ولم تعد الى الصدور بعد انقضاء الشهر بصورة منتظمة. وحيث ان حق الغاء الرخصةالمعطى الى وزير الانباء بموجب هذه الفقرة معلق على شرط هو ان يكون توقف المطبوعة عن الصدور بدون عذر مشروع اما اذا كان هنالك عذر مقبول فلا يسع الوزير الموما اليه ان يلغي الرخصة. وحيث انه لقد سبق القول ان مطبوعة "ابابيل" انما توقفت عن الصدور بسبب وفاة صاحبها ومؤسسها وان الورثة اخبروا وزارة الانباء بالوفاة كما انهم اعلموها عن عزمهم على متابعة اصدار المطبوعة وعن السبب الموقت الذي يعيق اصدارها. وحيث ان توقف المطبوعة عن الصدور كان ناتجا عن سبب يبدوا مشروعا. وحيث ان الغاء رخصة مطبوعة "ابابيل" بالصورة التي حدث فيها هو مخالف للقانون وقرار الالغاء المطعون فيه مشوب يتجاوز حد السلطة ومستوجب الابطال.