الأحكام

03/04/1957

شورى حكم رقم : 351 /1957

المحكمة
شورى
الرقم
351/1957
التاريخ
03/04/1957
الرئيس
جورج صوراتي
الأعضاء
زهار، مرتضى
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مدى قانوينة القرار الصادر عن نائب رئيس البلدية باعطاء رخصة البناء وحق الرجوع عنه

-

وحيث ان المادة 41 من قانون البلديات (المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 10 كانون الاول سنة 1954) تنص على انه اذا حال دون حضور الرئيس حائل فان نائب الرئيس يقوم مقامه مؤقتا وتكون له سلطة الرئيس التامة. وحيث انه يتحصل من صراحة هذا النص انه في حال تغيب الرئيس عن وظيفته تنتقل لنائب الرئيس جميع الصلاحيات المعطاة للرئيس بموجب القانون علىاطلاقها سواء اكانت في حقل التنفيذ دون تفريق. وحيث ان توقيع رخصة بناء من نائب رئيس البلدية اثناء غياب رئيسها يعطي هذه الرخصة نفس المفعول فيما لو كانت موقعة من الرئيس نفسه وبالتالي فانها لا تكون قد صدرت عن هيئة غير صالحة.