03/04/1957
شورى حكم رقم : 351 /1957
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 351/1957
- التاريخ
- 03/04/1957
- الرئيس
- جورج صوراتي
- الأعضاء
- زهار، مرتضى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى قانوينة القرار الصادر عن نائب رئيس البلدية باعطاء رخصة البناء وحق الرجوع عنه
-
وحيث ان المادة 41 من قانون البلديات (المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 10 كانون الاول سنة 1954) تنص على انه اذا حال دون حضور الرئيس حائل فان نائب الرئيس يقوم مقامه مؤقتا وتكون له سلطة الرئيس التامة. وحيث انه يتحصل من صراحة هذا النص انه في حال تغيب الرئيس عن وظيفته تنتقل لنائب الرئيس جميع الصلاحيات المعطاة للرئيس بموجب القانون علىاطلاقها سواء اكانت في حقل التنفيذ دون تفريق. وحيث ان توقيع رخصة بناء من نائب رئيس البلدية اثناء غياب رئيسها يعطي هذه الرخصة نفس المفعول فيما لو كانت موقعة من الرئيس نفسه وبالتالي فانها لا تكون قد صدرت عن هيئة غير صالحة.