17/11/1954
شورى حكم رقم : 512 /1954
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 512/1954
- التاريخ
- 17/11/1954
- الرئيس
- جورج صوراتي
- الأعضاء
- عز الدين، باز
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مدى اختصاص مجلس الشورى للنظر في شرعية المراسيم المتعلقة بالجنسية
-
حيث ان شرعية المراسيم التي تجيز او ترفض او تسحب التجنس المعطى لشخص تخضع لرقابة مجلس الشورى حيث انه من الرجوع الى الاتفاق المعقود في 7 كانون الاول 1946 بين الدولة اللبنانية - التركية والمصدق من مجلس النواب اللبناني بتاريخ 12 شباط 1947 ينص على ان اختيار الجنسية تثبته الحكومة اللبنانية وكذلك المفوضيات والقنصليات اللبنانية في الخارج واي من الاشخاص المندوبين رسميا لهذا الغرض. حيث ان القرار اتخذ من قبل وزارة الداخلية بتاريخ 27 آب 1953 والذي قضى بالموافقة على تصاريح المستدعين باختيار الجنسية اللبنانية انما اتخذ بالاستناد الى الاتفاق المذكور. وحيث يكون القرار المذكور قرارا اداريا اتخذ من قبل السلطة الادارية بالاستناد الى القانون الذي يخول هذه السلطة حق اتخاذه وحيث يكون القرار المطعون فيه الذي قضى بالرجوع عن هذا القرار يخضع بالتالي لمراقبة مجلس الشورى. وحيث فضلا عن ذلك ان الاجتهاد الاداري يعتبر نفسه صالحا اذا كان القانون قد منح السلطة الادارية سلطة وحق تقدير الادارية بالاستناد الى القانون الذي يخول هذه السلطة حق طلب تغيير الجنسية المقدم اليها. حيث ان اختيار الجنسية عملا بالمادتين 32 و34 من معاهدة لوزان لا يمنح المختار الجنسية التي اختارها الا اذا وافقت على ذلك الدولة المختصة. حيث ان لادارة الدولة التي اختار المستدعي جنسيتها سلطة لقبول او لرفض الاختيار مما يخضع قرارها لرقابة مجلس الشورى عملا بالمبدأ اعلاه. حيث ان السبب المستمد من وجوب مراجعة اخرى Recours Parallele لا يصمد امام البحث لانه اذا للمحاكم القضائية ان تنظر في مسائل الجنسية الا انه يحرم عليها حق تقدير شرعية المراسيم المتخذة بهذا الشأن: V.C.E. 26 Nov. 1952 Renard in. Rev. de Droit Public 1953 p, 771 حيث ان الاعتراض على الصلاحية يكون اذا مردودا فضلا عن ان الدولة ان اثارت هذا الدفع عادت وسلمت بعدم صحته وذكرت في لائحتها تاريخ 26 اذار عام 1954 اجتهادات تؤيد صلاحية هذا المجلس.
- مدى امكانية الرجوع عن عمل اداري بعد تنفيذه وبعد انقضاء مهلة الشهرين على التنفيذ
-
حيث ان المبادىء الراهنة التي تجيز للادارة ان ترجع من تلقاء نفسها عن عمل اداري مشوب بشائبة ما شرط ان يحصل هذا الرجوع ضمن مدة الشهرين فاذا انقضت هذه المهلة ولم ترجع الادارة عن عملها ولم يكن طعن من قبل احد بعملها ضمن المهلةة المذكورة امتنع عليها الرجوع نهائيا عن عملها لانه يكون قد تولد منه في مثل هذه الحالة حق مكتسب للافراد: حيث ان تنفيذ القرار المذكور من قبل الادارة بعلم وموافقة الجهة المدعى عليها يقوم مقام التبليغ لان القرار على الشكل المبين اعلاه ينطوي حتما وبحد ذاته على التبليغ. حيث ان الاجتهاد يعتبر تنفيذ القرار الاداري من الاعمال المساوية للتبليغ: V. Appleton- Tr. Elem du Contentieux Adm.p. 570 V.Conseil d'Etat No 9252 et s. كما انه يعتبر الرضوخ للقرار الاداري بتنفيذه طوعا وبدون تحفظ حائلا دون مراجعة قضاء الابطال.