الأحكام

02/07/1957

شورى حكم رقم : 460 /1957

المحكمة
شورى
الرقم
460/1957
التاريخ
02/07/1957
الرئيس
يوسف شربل
الأعضاء
مرتضى، عويدات
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الاصول المتبعة في عقد الاتفاقيات بين الدولة وشروط تنفيذها

-

وحيث ان الاتفاق المعقود بين الحكومة اللبنانية والمندوبية الفرنسية قد تم بموجب تبادل الكتب بين ممثلي الفريقين وان مثل هذا الاتفاق عندما يعقد بين دولتين يدخل في فئة الاتفاقات الموجزة التي لا تحتاج الى تصديق من السلطة التشريعية وابرام من رئيس الدولة الا اذا وضعت على عاتق الدولة الالتزامات المنصوص عليها في المادة 52 من الدستور اي عندما تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات التجارية وسائر المعاهدات التي يجوز فسخها سنة فسنة. وحيث ان مبدأ النشر الالزامي لا يطبق على الاتفاقات الموجزة في الظروف الاستثنائية كحالة الحرب او اذا كانت هذه الاتفاقات لا تأثير لها على حقوق المواطنين وواجباتهم كالاتفاق الفرعي المتعلق بانتقال مصلحة الانباء.

- كيفية تنفيذ البروتوكول المتعلق بالوضع الوظيفي لموظفي الاذاعة وحق التقدير العائد للادارة في التثبيت والترقية

-

وحيث انه اذا كانت الحكومة اللبنانية قد عمدت فور الاستلام الى وضع تنظيم موقت للمصلحة لم يراع مستقبلهم وحقوقهم المسلكية في الترقية فان هذا النظام ليس من شأنه ان ينال من الحقوق المكتسبة الناشئة عن الشروط التعاقدية ولا ان يؤدي الى تجميد نتائج التعاقد لحساب الغير الوارد في البترول ولم يكن على المدعي الطعن بما اتخذته الحكومة من تدابير وقتية بعد الاستلام الفوري ما دام التصنيف والتثبيت النهائي لم يتم اذ ان العبرة في تنفيذ شروط البروتوكول هي للوضع النهائي وليس للتدابير الموقتة التي اوجبها الظرف الانتقالي. وحيث ان الحكومة قد وضعت بالفعل تنظيما نهائيا لوزارة الانباء مع ملاك خاص بها بالمرسوم رقم 498 تاريخ 3 كانون سنة 1949 ولكن الحكومة لم تقم بتنفيذه ولم ترصد الاعتمادات اللازمة في الميزانية الامر الذي يقطع بان التنظيم الوقتي الاول لم يوضع ليقرر مصير الموظفين المنتقلين بصورة نهائية. وحيث ان تثبيت هؤلاء الموظفين بموجب المرسوم المطعون فيه الصادر تنفيذا للمرسوم الاشتراعي رقم 39 تاريخ 29 شباط سنة 1953 لم يحفظ لهم حقوقهم في الراتب موضوع تعهد الحكومة في البروتوكول والملحق مضافا اليه حقهم في الترقية الناشيء عن رفع الملاك بموجب المادة 3 من المرسوم 5246 تاريخ 5 حزيران سنة 1951 وفي ترقيتهم درجة اسوة بالموظفين ابتداء من 16 شباط 1952 بموجب المادة 56 من قانون موازنة سنة 1952 وحيث ان المرسوم الاشتراعي رقم 1 الخاص برفع الحصانات والضمانات ليس من شأنه النيل من مفاعيل تعهد الحكومة اللبنانية الوارد في البروتوكول لان موضوعه يتعلق بالضمانات والحصانات الناشئة عن القوانين والانظمة وينحصر فيها دون ان يتحاوزه الى الالتزامات التعاقدية. وحيث ان هذا المرسوم قضى بتثبيتهم دون مراعاة هذه الحقوق يكون مستوجبا الابطال. وحيث انه لا يوجد بين تثبيت المدعي والرتبة التي تثبت بها تلازم يوجب القول بعدم جواز التجزئة الامر الذي يجيز ابقاء تثبيته وقصر الابطال على الرتبة والراتب اللذين تثبت بهما.