20/03/1957
شورى حكم رقم : 278 /1957
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 278/1957
- التاريخ
- 20/03/1957
- الرئيس
- جورج صوراتي
- الأعضاء
- زهار، مرتضى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفعول تجاوز السلطة فيما خص تشغيل حرس الطيران ساعات احتياطية خارج الدوام الرسمي وتوجب التعويض عن هذه الساعات
-
حيث ان المادة 12 من المرسوم الاشتراعي رقم 32 تاريخ 18 كانون الثاني سنة 1955 اخضعت حرس الطيران المدني فيما يتعلق بتعيينهم وترقيتهم ودوامهم وكسوتهم والتعويض عليهم عن الاعمال الاضافية للاحكام المطبقة على افراد الشرطة. وحيث ان يتحصل مما تقدم ان عمل الحرس بالصورة الموصوفة يضارع عمل الشرطة الجوالة فيطبق عليهم قياسا دوام الثمان ساعات. وحيث ان هذا الدوام المحدد من مدير الطيران المدني على الصورة المبينة اعلاه لا يتفق مع روح ونص القانون الذي قرن حرس الطيران المدني بالشرطة لجهة ساعات الخدمة وحددها بثماني ساعات يوميا لمثل هؤلاء الموظفين عندما يقومون بخدمة تتعدى التجول خارج المكتب. وحيث انه والحالة ما تقدم تكون مدة الدوام اليومي التي تطبق على المستدعين هي ثماني ساعات عمل وكل زيادة عن هذه المدة وان تكن ساعات احتياطية تعتبر خارج الدوام الرسمي الذي فرضه القانون ويقتضي التعويض عليهم عنها وحيث ان قرار الادارة المطعون فيه الصادر في 21 نيسان سنة 1955 الذي رفض طلب تصحيح جداول الخدمة الاسبوعية واقرار مبدأ توجب التعويض الاضافي على المستدعين مخالف للقانون ومشوب بتجاوز حدود السلطة ويستوجب الابطال.