13/02/1957
شورى حكم رقم : 147 /1957
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 147/1957
- التاريخ
- 13/02/1957
- الرئيس
- جورج صوراتي
- الأعضاء
- مرتضى، عويدات
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- الطبيعة القانونية لجمعية تعاضد قوى الامن الداخلي ومفهوم المؤسسة العامة والمؤسسة ذات المنفعة العامة والمرجع القضائي الصالح للنظر بالدعاوى الناشئة
-
حيث انه تحديدا لصلاحية مجلس الشورى في النظر بقرار الرفض الصادر عن رئيس "جمعية تعاضد قوى الامن الداخلي" يجب معرفة ما اذا كانت هذه الجمعية هي من المؤسسات العامة التي تخضع للقضاء ا لاداري ام من المؤسسات ذات النفعة العامة فيعود امرها الى القضاء العدلي. وحيث ان الحدود الفاصلة بين هذين النوعين من المؤسسات تقوم على المنشأ فاذا كانت في الاصل مصلحة من المصالح العامة او انها قد انشأت من قبل الدولة فان المؤسسة تكون مؤسسة عامة تخضع للقضاء الاداري حتى ولو كان منصوص في نظامها على خلاف ذلك اذ العبرة في التمييز للمنشأ لا لشيء آخر واما اذا كانت منشأة بادارة خاصة فردية او مشتركة فانها تكون عندئذ مؤسسة ذات منفعة عامة وتخضع للقضاء العدلي. وحيث ان من المعالم الدالة ايضا على المؤسسة العامة كون القائمين على ادارتها من موظفي الدولة. وحيث ان تطبيق هذه المبادىء العامة على جميعة تعاضد قوى الامن الداخلي يظهر جليا انها مؤسسة عامة انشئت في الاصل من قبل الدولة بمرسوم جمهوري رقم 11420 تاريخ 10 شباط سنة 1956 (المادة الاولى منه) وقد حصلت محل جمعية صندوق الجندي التي كانت منشأة هي ايضا بالمرسوم رقم 4188 تاريخ 25 كانون الثاني سنة 1949 ولان مجلس ادارتها مؤلف بموجب المادة 16 من نظامها من موظفين هي قائد الدرك عضوين بحسب الحق وصف ضابط وعريفين دركي ومعاون مفوض وشرطي ومفتش امن عام اعضاء منتخبين. كما يخضع كل تعديل يرتأي مجلس الادارة ادخاله في النظام لموافقة الحكومة (م 28 من النظام) وحيث ان مقررات الجمعية ورئيسها باعتبارها مؤسسة عامة تخضع لرقابة القضاء الاداري.