الأحكام

18/04/1957

شورى حكم رقم : 390 /1957

المحكمة
شورى
الرقم
390/1957
التاريخ
18/04/1957
الرئيس
يوسف شربل
الأعضاء
عز الدين، عويدات
المصدر
الجامعة اللبنانية

- ماهية القرارات الادارية المنشئة للحق والقرارات ا لاعترافية ومدى جواز الرجوع عنها

-

حيث ان المراسيم والقرارات الادارية التي ليس لها صفة تنظيمية لا يجوز الرجوع عنها اصلا اذا كانت صادرة وفقا لاحكام القانون. وحيث ان قانون 5 شباط سنة 1954 الخاص بالاعفاء قد نص في المادة الرابعة على الحالات التي تؤدي الى اسقاط المنتفع من حق الاعفاء. وحيث انه فيما يتعلق بما هو مخالف منها للقانون فقد جرى الاجتهاد على التفريق بين المراسيم والقرارات الادارية التي تنشىء حقا والمراسيم والقرارات التي تقتصر وظيفة الادارة في اتخاذها على الاعتراف بان الشروط المقررة بالقانون مستوفاة وتسمى بالقرارات الاعترافية واما القرارات المنشئة للحق فهي التي تتخذ في نطاق السلطة التقديرية دون ان تكون مقيدة بشروط قانونية محددة. وحيث ان الاجتهاد قضى فيما يتعلق بالقرارات الادارية التي تنشيء حقا والمراسيم والقرارات التي تقتصر وظيفة الادارة في اتخاذها على الاعتراف بان الشروط المقررة بالقانون مستوفاة وتسمى بالقرارات الاعترافية واما القرارات المنشئة للحق فهي التي تتخذ في نطاق السلطة التقديرية دون ان تكون مقيدة بشروط قانونية محددة وحيث ان الاجتهاد قضى فيما يتعلق بالقرارات الادارية المنشئة للحق بعدم جواز الرجوع عنها لمخالفتها القانون الا ضمن مهلة الطعن بها لدى القضاء وذلك محافظة منه على استقرار الاوضاع والحقوق التي تكون قد نشأت للغير بما فيهم صاحب العلاقة واما فيما يتعلق بالقرارات الاعترافية فقد قضى بامكان الرجوع عنها في كل وقت لان مخالفة الشروط المحددة لها في القانون المنشئة للحق التي ترجح فيها الحقوق على ما قد يرافق سلطة التقدير من مخالفات.