الأحكام

17/09/1941

شورى حكم رقم : 35 /1941

المحكمة
شورى
الرقم
35/1941
التاريخ
17/09/1941
الرئيس
الخوري
الأعضاء
نصار، قصار
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط الحرمان من المعاش التقاعدي بسبب جرم الاختلاس

-

وبما انه يظهر من تدقيق النص المذكور ان السببين الاول والثاني لا يمكن تطبيقهما الا بحق الموظف الذي يختلس اموال الدولة او امانات الافراد المودعة في صندوقه او يقدم على اي ارتكاب اخر من هذا النوع, وهو قائم باعمال وظيفته, ولا مفعول لها بحق الموظف المتقاعد الا اذ تبين انه ارتكب احدى الجرائم المبينة في البند الثاني اثناء الخدمة التي استحق لاجلها التقاعد, او اثناء خدمة لاحقة لتصفية تقاعده بشرط ان تكون هي ايضا تابعة للتقاعد واما السببان الثاني والثالث فيسري مفعولهما على الموظف حال قيامه بالوظيفة وبعد احالته على التقاعد. وبما ان محكمة الجنايات في حكمها على المستدعي قد نفت عن هذا الاخير جرم اختلاس اموال الدولة باعتبار انه ليس من الموظفين وطبقت على فعله المادة 236 من قانون الجزاء باعتبار انه مستخدم باجر. وبما ان المستدعي والحالة ما ذكر لا يوجد في حالة الحرمان المنصوص عنها في الفقرة الثانية 25 المادة 21 المذكورة.