الأحكام

18/01/1941

شورى حكم رقم : 4 /1941

المحكمة
شورى
الرقم
4/1941
التاريخ
18/01/1941
الرئيس
سامي الخوري
الأعضاء
فارس نصار، وفيق القصار
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شرط المصلحة في الطعن بقرار تحديد المناطق البلدية

-

وبما ان الاجتهاد في فرنسا قد اعتمد في تحديد اوصاف المنفعة المباشرة والشخصية وتحديد مداها, تعبيرا مؤداه ان يكون لطالب الابطال حق اختصاص شخصي في ان يراعي القانون في العمل الاداري الذي يطعن به وبما ان اجتهاد المجلس المشار اليه قد اعتبر في مسائل تحديد المناطق البلدية ان لاهالي البلدة صلاحية الاعتراض على القرار الاداري الذي يلغي البلدية او يعدل منطقتها الموقعية معللا لذلك بان الالغاء او التعديل قد تنجم عنه زيادة في الضرائب او حرمان كلي او جزئي من الانتفاع بالاملاك او استعمالها او غير ذلك من المحاذير التي تبرر قبول مراجعتهم. وبما ان المستدعين يعترضون على المرسوم القاضي بتحديد خراج بلدتهم بحمدون عن خراج بلدية المحطة بصفتهم من اهالي البلدة الاولى من جهة ومن اصحاب الاملاك التي الحقت بخراج البلدة الثانية من جهة اخرى وبما ان صفتهم الاولى تكفي وحدها لايلائهم صلاحية الطعن بالتحديد المذكور طبقا للاجتهاد المورد اعلاه وباولى حجة اذا انضمت اليها صفتهم الثانية نظرا للمحاذير التي تحصل لهم عن اضطرارهم لمراجعة مختار البلدة الثانية في شؤون املاكهم التي الحقت بخراجها بدلا من ان يراجعوا مختار بلدتهم المقيمين فيها

- المرجع المختص في مسائل تحديد المناطق البلدية

-

وبما ان تحديد المناطق البلدية هو خاضع لاحكام المادة 3 من المرسوم الاشتراعي 32 والمعدلة للمادة 12 من قرار المفوض السامي 1208 المؤرخ في 10 اذار سنة 1922 وهذه المادة تصرح بان التجديد يجريه المكتب الفني في مديرية الداخلية ويصادق عليه مدير الداخلية بعد استطلاع رأي المجلس البلدي ومجلس ادارة القضاء وبما ان المرسوم المطعون به يخالف احكام المادة السالفة الذكر لان التحديد الذي تضمنه لا يستوجب مرسوما بل قرارا من مدير الداخلية ولم يستطلع بشأنه رأي مجلس البلديتين صاحبتي الشأن ولا رأي مجلس ادارة المحافظة