الأحكام

15/02/1941

شورى حكم رقم : 10 /1941

المحكمة
شورى
الرقم
10/1941
التاريخ
15/02/1941
الرئيس
سامي الخوري
الأعضاء
فارس نصار، وفيق القصار
المصدر
الجامعة اللبنانية

- المرجع المختص باحداث الطرق والغائها وشروط ذلك

-

وبما ان الغاء الطريق واحداثها من وظائف المجالس البلدية بمقتضى المادة 48 من القرار 1208 وهذه الوظائف تقوم بها عند حل المجالس البلدية لجان تعينها السلطات الادارية العليا كما هو صريح المادة 31 من القرار المذكور وبما ان الاعمال التي يعود الى القائمقام ممارستها عند حل المجلس البلدي هي الاعمال الادارية اللازمة لصيانة مصالحها يؤيد ذلك في القضية الحاضرة المرسوم رقم 1239 الذي حل بلدية جونية وفوض الى قائمقام كسروان اعمال تلك البلدية الادارية. وبما انه لا يدخل في عداد هذه الاعمال الغاء الطرق واحداثها وبما ان قائمقام كسروان بتقريره نقل الطريق في قراره المطعون به قد تجاوز حدود سلطته فاستحق قراره الابطال. بما ان السلطة الادارية لا تملك حق احداث او الغاء الطرقات الا اذا اقتضته المصلحة العامة وبما انه يستفاد من تعليلات القرار المطعون به انه صدر بناء على طلب السيد ميشال فرام نقل الطريق حفظا لكنار بيته ولراحة عائلته وبما انه يستدل من مجمل هذه الاسباب ان نقل الطريق قد جرى من اجل منفعة المعترض عليه اي في سبيل مصلحة خاصة وبما ان المستدعي يكون بالاستناد الى جميع ما تقدم محقا في طلبه الابطال.