الأحكام

08/03/1972

شورى حكم رقم : 77 /1972

المحكمة
شورى
الرقم
77/1972
التاريخ
08/03/1972
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
نون، سليمان
المصدر
الجامعة اللبنانية

- \روط استحقاق تعويض الصرف للاجراء العاملين في خدمة الدولة

-

وحيث انه يتبين من كتاب وزارة المالية رقم 8151 تاريخ 16/10/1970 المبرز من المستدعي ان لجنة التقاعد ردت طلب تعويض الصرف المقدم منه استنادا لاحكام المادة 93 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وباعتبار ان مجلس الخدمة المدنية افتى بان خدمات الاجراء الموقتين لا تنيلهم اي حق بتعويض الصرف عنها وحيث ان المادة 93 الآنفة الذكر تشترط لاستحقاق تعويض الصرف للاجراء العاملين في خدمة الدولة ان يكونوا لبنانيين ومرتبطين بادارتها بصورة دائمة وحيث ان مفهوم الارتباط بادارة الدولة بصورة دائمة تحدده وتوضحه المادة 93 ذاتها وهو: 1- ان يكونوا قد كلفوا بالاعمال الموكولة اليهم وفاقا للاصول القانونية المحددة في النظام المختص بكل فئة منهم (ويلاحظ هنا ان هذا الشرط ينطبق على الاجراء الذين يعينون بقرار من الوزير او رئيس الوحدة دون تمييز) 2- ان لا تقل مدة خدمتهم خمسماية يوم عمل فعلي 3- ان لا يقل متوسط عدد ايام عملهم الفعلي في خلال مدة خدمتهم مئة وثمانين يوما في السنة الواحدة ويلاحظ هنا ان كون عدد ايام عمل الاجير في السنة 180 يوما لا يمس بكونه مرتبطا بالادارة بصورة دائمة) 4- ان لا يكونوا قد انقطعوا عن العمل من تلقاء انفسهم او تخلفوا او اعتذروا عن تلبية طلبات العمل الموجهة من قبل الادارة لغير سبب مشروع من الاسباب المنصوص عليها في نظام الفئة التي ينتسب اليها الاجير (ويلاحظ ان هذا النص يعين المقياس الواجب اعتماده لتحديد صفة الاجير لجهة ارتباطه بصورة دائمة بالادارة وهذا المقياس هو بقاؤه او عدم بقائه تحت تصرف الادارة خارج ايام العمل) وحيث ان صفة الارتباط بصورة دائمة بالادارة كما هي موضحة اعلاه والتي هي الشرط الاساسي لاستحقاق الاجير تعويض الصرف لا علاقة لها بالصفات الدائمة او الموقتة التي يمكن ان تعطيها الانظمة الخاصة والتي في كل الاحوال لا يمكن ان تعدل الاحكام القانونية الواردة في المرسوم الاشتراعي رقم 112-95