22/03/1941
شورى حكم رقم : 18 /1941
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 18/1941
- التاريخ
- 22/03/1941
- الرئيس
- سامي الخوري
- الأعضاء
- فارس نصار، وفيق القصار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- تصنيف المحلات المصنفة واصول وشروط اقفالها
-
وبما ان المادة 25 من المرسوم التشريعي اوجدت حكما خاصا بالمحلات المنشأة قبل التصنيف واجازت استمرارها على العمل بدون الحصول على ترخيص جديد وبما انه من الثابت في نص القرار المطعون به ان الزريبة المقفلة انشئت في ملك ايزابيل قيومجي في سنة 1935 وبما ان التصنيف للمحلات الخطرة والمضرة بالصحة جرى بمقتضى المرسوم رقم 1119 الذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 11 تشرين الثاني سنة 1936 فلا يجوز تطبيق احكام المادة 22 على زريبة المعترض لانها وجدت قبل صدور قرار التصنيف ولها ان تستفيد من احكام المادة 25 سواء اكانت انشئت اساسا في المحل الموجودة فيه او كانت نقلت اليه من محل الى اخر قبل التصنيف ويكون استناد القرار المطعون به الى احكام المادة 22 واقعا في غير محله القانوني وبما ان المادة 34 التي تنص على الاستمرار في مخالفة الشروط الجوهرية المفروضة اجازت وقف مفعول الرخصة بصورة مؤقتة ولم تجز اقفال المحل بصورة نهائية وبما انه لا يوجد نص اخر يجيز للسلطة اقفال المحلات المزعجة او المضرة بالصحة بصورة نهائية لسبب عدم تقيد اصحابها بالتعليمات المعطاة لهم بل اوجب عليهم المرسوم التشريعي رقم 21 عقوبات اخرى غير الاقفال النهائي وبما انه على تقدير امال التقارير الفنية هو منطبق على الواقع وان سير العمل في زريبة المعترض يعرض الجوار والصحة العامة لمخاطر ومحاذير هامة لا تكفي لازالتها التدابير الصحية المنصوص عليها في المرسوم التشريعي كان من الواجب على السلطة الادارية عند اقفالها تلك الزريبة اقفالا نهائيا ان تراعي الصيغة التي فرضتها الفقرة الاخيرة من المادة 30 باستصدار مرسوم جمهوري لا ان تكتفي بقرار وزاري