الأحكام

21/03/1962

شورى حكم رقم : 133 /1962

المحكمة
شورى
الرقم
133/1962
التاريخ
21/03/1962
الرئيس
بولس الزهار
الأعضاء
حاتم، عسيران
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مهلة الطعن بالقرار الاداري وشروط المراجعة الاسترحامية

-

بما ان المادة 40 من المرسوم الاشتراعي رقم 89 تاريخ 23 نيسان سنة 1941 كانت تنص لاجل بدء مهلة المراجعة بالاضافة الى النشر والتبليغ على افتراض علم المستدعي بالقرار المطعون فيه باية طريقة اخرى وهذا النص يعني ان القاضي باستطاعته ان يستنتج العلم من القرائن التي يدلي بها لديه او من التحقيقات التي يباشرها بنفسه وبما ان هذه المادة الغيت بالمرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 9/1/1953 واستبدلت بنص جديد حصر سريان المهلة بالنشر والتبليغ والغى هذه الطريقة الثالثة المبنية على افتراض علم المستدعي بالقرار المطعون فيه وبما ان المرسوم المطعون فيه صدر بتاريخ 14 نيسان سنة 1953 في ظل القانون الجديد فينبغي تطبيق المادة 16 منه دون سواها على القضية الحاضرة والنظر فيما اذا كان هذا المرسوم قد ابلغ الى المستدعي وبما انه ثابت من اوراق الملف ولا سيما من جواب الدولة والاوراق المبرزة منها ان المرسوم المطعون فيه لم يبلغ الى المستدعي وبما ان المراجعة الاسترحامية المقدمة ممن لم يتبلغ القرار المطعون فيه على فرض اعتبارها بدءا لسريان مهلة الطعن فان العريضة المقدمة من المستدعي لفخامة رئيس الجمهورية لا تعتبر مراجعة استرحامية لعدم تقديمها الى المرجع المختص ذلك لانه عملا باحكام المادة 66 من الدستور يتولى الوزراء ادارة مصالح الدولة ويناط بهم تطبيق الانظمة والقوانين كل ما يتعلق بالامور العائدة الى ادارته وبما خص به فكان ينبغي ان تقدم العريضة الى الوزير المختص الذي يملك حق النظر بها وبما ان المراجعة المقدمة الى فخامة رئيس الجمهورية اذا ما احيلت الى المرجع الصالح يجب ان يحاط مقدمها علما بهذه الاحالة ليكون على بصيرة من امره فتسري عندئذ عليه المهلة ابتداء من تاريخ علمه الامر الذي لم يحصل في القضية الحاضرة وبما ان المراجعة تكون والحالة هذه مقبولة شكلا

- اصول استقالة الموظف

-

وبما ان الاستقالة المقدمة من المستدعي الى فوج بيروت سحبت بتاريخ تقديمها والاستقالة المذكورة في المرسوم لا اثر لها في القيادة ولا في سواها من الدوائر وبما انه والحالة هذه يكون المرسوم المطعون فيه مبنيا على واقعة مغلوطة والغلط في الوقائع سبب من اسباب البطلان لتجاوز حد السلطة كما هو ثابت نصا وعلما واجتهادا