الأحكام

17/08/1972

شورى حكم رقم : 288 /1972

المحكمة
شورى
الرقم
288/1972
التاريخ
17/08/1972
الرئيس
جوخدار
الأعضاء
الصباح، منصور
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مهلة سقوط ضريبة التحسين

-

حيث ان المادة 160 من قانون الرسوم البلدية المنشور بالمرسوم رقم 68 تاريخ 5/8/1967 تنص على ما يلي: ان الرسوم والعلاوات والتعويضات على اختلافها تسقط حكما عن المكلفين بعامل مرور الزمن في 31 كانون الاول من السنة الرابعة بعد السنة التي جرى فيها التكليف ينقطع مرور الزمن بمجرد الشروع في الملاحقات الفردية المنصوص عنها في هذا المرسوم الاشتراعي ويعتبر الانذار شروعا في الملاحقة شرط ان يبلغ وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي وان هذا النص الخاص بمرور الزمن الرباعي متوافق واحكام المادة 42 من قانون المحاسبة العمومية وانه تبين من وقائع هذه الدعوى ان بلدية بيروت قامت باصدار جدول تكليف بحق المستدعين خلال عام 1967 اي بتاريخ صدور قرار هذا المجلس الذي قضى برد مراجعة النقض التي تقدمت بها البلدية, وانها كلفتهم بمبلغ تعويض التحسين عن عقارهم رقم 809 الباشورة البالغ اربعة الاف وخمسين وتسعين ليرة دفعة واحدة لا بالتقسيط وانه منذ ذلك التاريخ لغاية اخر عام 1971 لم تقم باي عمل او ملاحقة لتحصيل تعويض التحسين من شأنها وقف سريان مرور الزمن المنصوص عليه في قانون الرسوم البلدية وبالتالي فان المطالبة بالمبلغ خلال عام 1972 اي بعد فوات مهلة مرور الزمن الرباعي, تكون مخالفة لصراحة النص القانوني المذكور اعلاه ويقتضي اعلان سقوط تعويض الشرفية بعامل مرور الزمن الرباعي وعدم بحث باقي النقاط المدلى بها لعدم الفائدة