الأحكام

14/07/1964

شورى حكم رقم : 866 /1964

المحكمة
شورى
الرقم
866/1964
التاريخ
14/07/1964
الرئيس
جواد عسيران
الأعضاء
حرفوش، الصباح
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول اجراء المصالحة الجمركية والاختصاص في مراجعة ابطال الرسوم الجمركية

-

وبما ان موضوع المراجعة الحاضرة وسببها ابطال قرارين صادرين عن السلطة الادارية لتجاوزها حد السلطة والحكم بان قرارا اداريا صادرا عن ادارة الجمارك يطبق على مخالفات جمركية مسندة الى المستدعين وبالنتيجة اعادة ثلاثة ارباع الغرامة استوفيت منهم من اجل تلك المخالفات والاكتفاء بربعها وفاقا للقرار الجمركي المشار اليه. وبما ان هذه الامور هي من صميم وظيفة القضاء الاداري حسب المبادىء العامة ونص المادة 50 الآنفة الذكر. بما ان الكتاب رقم 36 المؤرخ في 28/1/1957 والصادر عن رئيس المجلس الاعلى للجمارك والذي يتضمن انه يستوفي غرامة عن مخالفات الترانزيت تحدد بربع الرسوم يكرس مبدأ للتسوية اكثر ملاءمة للمخالفين من استيفاء غرامة مساوية للرسوم وبما انه خلافا لزعم ادارة الجمارك ان مبدأ التسوية هذا موجه لمصلحة مجموعة المخالفين في قضايا الترانزيت كما يتبين صراحة من نص الكتاب المار بسطه فهو لا يقتصر على عدد من المخالفين بل يشمل كافة المحكومين والملاحقين المقيمين في لبنان والموجودين في الخارج والعبرة ليست للعدد الذي طبق مضمون هذا الكتاب عليهم فعلا بل العبرة لشمول نصه وبما انه ينتج عن كل ما تقدم للمستدعين الحق بان يستفيدوا بشأن المخالفات الجمركية موضوع المصالحة المؤرخة في 11/2/1956 من مضمون الكتاب رقم 36 المار ذكره.