الأحكام

12/03/1964

شورى حكم رقم : 358 /1964

المحكمة
شورى
الرقم
358/1964
التاريخ
12/03/1964
الرئيس
جان باز
الأعضاء
عويدات، عبود
المصدر
الجامعة اللبنانية

- المفعول المترتب على التعديل في خرائط البناء ومصلحة المالك المجاور في الادعاء لوجود مخالفة بناء

-

وحيث ان من مصلحة المستدعي ان تراعى في البناء بالعقار المجاور لعقاره احكام الارتفاقات المقررة لما لمخالفتها من تأثير على العقار في النواحي الموضوعة لاجلها حيث ان العقار موضوع الترخيص يخضع في البناء للقواعد الموضوعة للمنطقة الثالثة التي يقع فيها بموجب نظام المناطق والارتفاقات المصدق بالمرسوم 6285 تاريخ 11 ايلول سنة 1954 وتطبيقا للمادة 14 من نظام المناطق آنف الذكر التي تنص على ان يحدد بقرارات من المحافظ عند الاقتضاء تفسير وكيفية تطبيق هذا النظام اصدر محافظ بيروت القرار رقم 930 تاريخ 5 تموز سنة 1957 ويلاحظ خلافا لما ادلى به المستدعي ان لا تناقض بين المادتين الاولى والثالثة بالنسبة لتحديد العمق اذ ان المادة الاولى تتعلق بتحديد الواجهة التي تتخذ مدارا للكيل وقد تركت امر اعتماد احداها عندما يكون للعقار اكثر من واجهة بينما المادة الثالثة تتعلق بالاتجاه الذي يجب اتباعه في كيل العمق وهو ينصب بطبيعة الحال على الواجهة المعتمدة وفقا للمادة الاولى وليس على اي واجهة اخرى من الواجهات وحيث ان احكام هذا القرار واجبة التطبيق على الرخصة المطعون فيها بما لا يتعارض منها مع القواعد الصريحة المقررة بالمرسوم 6285 الذي صدر تطبيقا وتفسيرا لاحكامه وفقا للمادة 14 منه لان القرار التفسيري يجب ان يأتي متفقا مع احكام النظام الذي ينص عليه وان ما يجيء فيه مخالفا له يطبق النص الاعلى دون الادنى ولان تعديل الخرائط قد تم بعد صدور القرار التطبيقي والتفسيري المذكور واصبح بذلك خاضعا له وحيث ان المادة السادسة من القرار 930 الخاصة بعدم تطبيق نظام الارتفاقات على الابنية الموجودة وعلى الطوابق التي تقام فوقها لا تشمل مشروع البناء المطعون فيه لان الرخصة بع معطاة في ظل الارتفاقات وخاضعة بالتالي لاحكامه وحيث انه لا مجال لتطبيق القواعد المقررة للقطع الناشئة عن الفرز على العقار موضوع الدعوى الحاضرة لان هذا العقار ناشىء عن الضم وليس عن الفرز وحيث ان التعديلات التي طرأت على خرائط البناء في خلال 1957 و1959 قد تمت بعد صدور القرار 930 الذي تشمل احكامه الرخصة المطعون فيها للاسباب المبينة آنفا وان الترخيص بالبناء مع وجود تلاصق يزيد على الستين بالمئة مخالف لنظام البناء المقرر للبناء في المنطقة الثالثة التي يقع فيها العقار ومستوجب بالتالي للابطال