الأحكام

05/05/1964

شورى حكم رقم : 580 /1964

المحكمة
شورى
الرقم
580/1964
التاريخ
05/05/1964
الرئيس
بولس الزهار
الأعضاء
جرماني، منصور
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول الايقاف الموقت والالغاء النهائي للمحلات المصنفة وتصنيف الفرن على المازوت

-

وحيث ان المرسوم الاشتراعي المذكور قد نص في المادة 34 على امكانية ايقاف المحلات المصنفة من الدرجتين الاولى والثانية موقتا واقفال المحلات المصنفة من الدرجة الثالثة نهائيا ان هي خالفت الشروط القانونية وذلك بعد احالة اصحابها الى المحاكم الجزائية وعدم تنفيذهم الاشغال المفروضة بموجب الاحكام الصادرة بحقهم وحيث ان محافظ جبل لبنان لم يتبع ايا من الاصول المحددة قانونا لالغاء فرن المستدعي بالرغم من ثبوت عدم استيفاء الفرن المذكور للشروط القانونية اذ كان بامكانه اما استصدار مرسوم بالالغاء عملا باحكام المادة 30 واما احالة المستدعي الى الحاكم الجزائي والحصول على حكم يقضي باجباره على تنفيذ الشروط القانونية خلال مهلة معينة فان لم ينفذها يصار الى اتخاذ قرار بالاقفال وحيث ان قرار المحافظ رقم 1801 تاريخ 29/11/1962 الذي اوقف عمل فرن المستدعي قد جاء بذلك متجاوزا لحدود السلطة وحيث انه لا يمكن الرد بان التصريح السابق رقم 756 تاريخ 21/3/1949 هو باسم صاحب الفرن السابق السيد نقولا الحايك وان المستدعي قد خالف المادة 23 من المرسوم الاشتراعي رقم 21 ل ولم يصرح بانتقال استثمار الفرن اليه لان مخالفة المستدعي لهذه المادة تقع تحت طائلة الغرامة المادية المنصوص عنها في المادة 36 من المرسوم الاشتراعي 21 ل المذكور وليس تحت طائلة الغاء الترخيص