17/04/1964
شورى حكم رقم : 515 /1964
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 515/1964
- التاريخ
- 17/04/1964
- الرئيس
- جان باز
- الأعضاء
- زهار، عويدات، صباح، عبود
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اعفاء بعض الشركات من ضريبة الدخل والرقابة القضائية عليه
-
وحيث انه لذلك يكون القرار بالرفض الذي يصدر عن وزير الاقتصاد والقرار بعدم الموافقة الذي يصدر عن وزير المالية من القرارات الادارية النافذة التي تؤدي الى الحاق الضرر وبهذه الصفة يكونان قابلين للطعن بسبب تجاوز حد السلطة وفقا للمادة 59 من قانون مجلس الشورى واما الرأي الذي يبديه مجلس التصميم والانشاء الاقتصادي في موضوع الاعفاء فهو غير ملزم ولا يتمتع بقوة النفاذ فلا يقبل الطعن بسبب تجاوز حد السلطة وحيث ان الاعفاء يعتبر بموجب الاحكام القانونية حقا للشركة والادارة مقيدة باصداره متى توفرت في وضع الشركة الشروط المحددة بالقانون على الوجه المبين وحيث يتضح مما تقدم ان القرارات الادارية المتعلقة بالاعفاء تخضع لرقابة القضاء الاداري بالنسبة لتوفر الشروط المحددة بالقانون وحيث ان اجتهاد هذا المجلس قضى باعتبار القرارات الادارية المتعلقة بالاعفاء منشئة للحقوق بالنسبة لممارسة الادارة تقدير الوقائع الخاصة بجدة الموضوع وتأثيره على الانتاج والانماء وبحق القضاء الاداري في ممارسة الرقابة على اعمال الادارة وتقديرها للوقائع المتعلقة به ومدى قيمة الاسباب التي اعتمدتها في اتخاذ قرارها وقضى في النتيجة بابطال قرار الادارة برفض الاعفاء لثبوت جدة الموضوع وحيث ان الجدة في المشروع يجب ان تقوم بحسب النص في موضوع المشروع وليس في انشائه واستثماره والموضوع هو بحسب النص القانوني الصريح وحدة لا تتجزأ بالنسبة للجدة اللازمة للاعفاء وحيث ان استثناء طريقة الاستثمار من الاعفاء يؤدي الى التضييق على المشروع اذ لا يمكن ان يتصور صناعة جديدة تختلف في طرق الاستثمار عن المشاريع القائمة والقول بهذا يتنافى مع صراحة النص ومع غاية التشريع معا التي قضت بوحدة الموضوع