18/10/1963
شورى حكم رقم : 1459 /1963
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 1459/1963
- التاريخ
- 18/10/1963
- الرئيس
- جان باز
- الأعضاء
- عويدات، نون
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط تثبيت الموظف المؤقت في بلدية بيروت في الملاك الدائم
-
وحيث ان تثبيت الموظفين الموقتين في الملاك الدائم كما عنته المادة 135 من المرسوم الاشتراعي 13 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1953 فانه يتم بنقلهم من الملاك الموقت الى الملاك الدائم وحيث ان تثبيت الموظف في نهاية سنة التدرج لا تسري عليه قواعد تثبيت الموقتين في الملاك الدائم اذ ان تثبيت الموظف الدائم في نهاية التدرج لا ينقله من ملاك موقت الى ملاك دائم طالما انه معين اصلا في الملاك الدائم وانما يتعين نهائيا في وظيفة ولا يصرف منها الا بالطريق التأديبي او الاستقالة او بلوغه السن او الغاء الوظيفة بينما تثبيت الموظف الموقت يؤدي الى نقله من ملاكه الموقت الى الملاك الدائم وحيث يتضح من نص المادة 135 من المرسوم الاشتراعي 13 المذكور ان المشترع اراد بالاحكام الانتقالية الواردة في تلك المادة تقرير مصير الموظفين الموقتين اما بالصرف او بالتثبيت مما يؤدي الى تثبيت الموقتين الذين يستمرون في الخدمة وحيث تحقيقا لمبدأ المساواة في الحالات المماثلة يكون من حق المستدعي ان يثبت وفقا للقواعد ذاتها