الأحكام

08/08/1963

شورى حكم رقم : 1236 /1963

المحكمة
شورى
الرقم
1236/1963
التاريخ
08/08/1963
الرئيس
جان باز
الأعضاء
عويدات، نون
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط ايقاف الترخيص للمحلات المصنفة

-

حيث ان المحافظ طلب من وزارة الاشغال العامة توضيح هذه النقطة القانونية فأحالت الوزارة الطلب الى وزارة العدل التي اعطت مطالعتها بتاريخ 12/12/1960 مؤكدة بان كتاب وزير الاشغال العامة لا يمكنه الغاء او تحوير مرسوم خلافا لاحكام المادة 18 من قانون اول ايار سنة 1950 حيث ان القرار الصحي لا يرتكز والحالة هذه الى اساس قانوني صحيح حيث بالاضافة الى ما تقدم ان مخالفة احكام المرسوم رقم 21 تاريخ 25 تموز سنة 1932 او احكام المراسيم التي تصدر لتنفيذه او الانظمة المتفرعة عنه المتعلقة بحماية الجوار والصحة العامة تؤدي الى ملاحقة المؤسسة امام المحاكم العدلية والحكم عليها بالغرامة ولا يجوز ايقاف مفعول الرخصة الا مؤقتا وفي حال عدم قيام صاحب المؤسسة المصنفة من الدرجة الاولى او الثانية بما يفرضه عليه قرار الترخيص وبعد اعطاءه مهلة لهذه الغاية (المادة 32 و34 من المرسوم 21 المشار اليه) حيث ان المادة 12 فقرتها الثانية تنص على انه يجوز اعطاء الترخيص لمدة معينة اذا كان المراد افتتاح محل في ارض يتوقع حدوث تغييرات في جوارها فيما يتعلق بشروط السكن او طريقة استعمال الامكنة وبعد انتهاء المدة يمكن تجديد الترخيص او منحه على وجه نهائي اما اذا ظهر ان الضرورة تقضي بالاقفال فيمكن اصدار الامر بذلك حيث ان القرار المطعون فيه لم يبين ما هي الضرورة التي اوجبت عدم التجديد ما دام ان المرسوم الذي وضع المنطقة تحت الدرس لم يوجب اقفال المؤسسات المصنفة الموجودة سابقا وان المسافة بين المعمل ومحور الاوتوستراد تزيد عن المعدل القانوني