الأحكام

03/12/1963

شورى حكم رقم : 1428 /1963

المحكمة
شورى
الرقم
1428/1963
التاريخ
03/12/1963
الرئيس
جواد عسيران
الأعضاء
حرفوش، ابو سمرا
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مهلة الطعن بقرار التأديب ومفعول المخالفة في تأليف المجلس

-

وبما انه بمقتضى احكام المادة 103 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 الصادر في 12 حزيران سنة 1959 تبدأ مهلة الطعن في القرار التأديبي من تبليغه كما انه بمقتضى احكام المادة 59 من ذات المرسوم الاشتراعي تبدأ مهلة الطعن في القرارات الادارية بصورة عامة من تبليغها اذا كان التبليغ واجبا والا فمن نشرها وبما ان المادة 96 من المرسوم الاشتراعي رقم 138 الصادر في 12/6/1959 عندما نصت على ان القرار التأديبي الصادر بحق رجال قوى الامن يكون نهائيا وغير قابل للعفو او للتعديل لا تعني سوى ان هذا القرار نافذ بدون حاجة الى تصديق من سلطة اخرى ولا تعني مطلقا ان هذا القرار غير خاضع للمراجعة امام مجلس الشورى وبما انه بمقتضى احكام المادة الاولى من المرسوم رقم 3756 المتعلق باصول المحاكمة التأديبية لقوى الامن الداخلي والصادر في 9 نيسان سنة 1960 تنفيذا لاحكام المادة 99 من المرسوم الاشتراعي رقم 138 المذكور تشكل المجالس التأديبية وتتخذ قراراتها ضمن الحدود المرسومة في المواد 93 و94 و95 من المرسوم الاشتراعي رقم 138 وتعتبر هيئة كل مجلس منحلة حكما بعدما تتخذ قراراتها في القضية التي شكلت من اجلها وبما ان تأليف مجلس التأديب بالمرسوم رقم 7268 كان جزءا جوهريا منه فتبديل هذا الجزء لا يمكن ان يحصل قانونا الا باتباع الاصول ذاتها التي اتبعت لاصداره وكل مخالفة للقانون تشوب هذا التبديل تعتبر مخالفة تشوب مرسوم الاحالة بكامله. وبما ان هذه المخالفة جوهرية وهامة لذاتها لانها تتعلق بالسلطة التي يعود لها اصدار قرار التأديب وبوضع يد هذه السلطة على القضية التأديبية فضلا عن ان من شأنها التأثير على نتيجة القضية لاتصالها بتكوين الاكثرية وباقتناع افراد الهيئة المتبادل وهذه الهيئة تشكل لكل قضية على حدة كما مر بيانه والرئيس المباشر اولى بتقدير كيفية تحقيق الضمانة بالنسبة لكل محال على التأديب