07/02/1995
تمييز جزائي حكم رقم : 40 /1995
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 40/1995
- التاريخ
- 07/02/1995
- الرئيس
- معين عسيران
- الأعضاء
- عبدالله، الخوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في الشروط الشكلية لتقديم طلبات النقض
-
حيث ان طلبات النقض الثلاثة مقدمة بتاريخ 28/12/1994 ضد الحكم الصادر بتاريخ 15/12/1994 فتكون واردة ضمن المهلة القانونية, وكل منها مقدم بواسطة محام في الاستئناف وكيل موقع منه وتتضمن اسباب النقض ومرفقا بصورة طبق الاصل مصدقة عن الوكالة وبصورة طبق الاصل مصدقة عن الحكم المطعون فيه فتقبل شكلا وفقا للمواد 127 وما يليها من التنظيم القضائي.
- في اصول تطبيق احكام قانون العفو العام عن الحكم بالعقوبات الفرعية والاضافية والنهائية
-
وحيث جاء في المادة 150 عقوبات ان العفو العام يسقط كل عقوبة اصلية كانت ام فرعية او اضافية. وحيث يستفاد من نص هذه المادة ان العفو يطال العقوبة النهائية اي انه يطبق بعد الاخذ بعين الاعتبار الاعذار والاسباب المخففة والمشددة الناشئة عن ظروف القضية. وحيث ان الحكم المطعون فيه بتطبيق احكام قانون العفو العام قبل تطبيق الاسباب المخففة التي منحها يكون قد خالف المبادىءالقانونية مما يؤدي الى نقضه وفقا لاحكام المادة 113 من التنظيم القضائي المنفذ بالمرسوم رقم 7855 تاريخ 16/10/1961 والمعدلة بالقانون رقم 303/94 .