31/01/1995
تمييز جزائي حكم رقم : 33 /1995
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 33/1995
- التاريخ
- 31/01/1995
- الرئيس
- معين عسيران
- الأعضاء
- عبدالله، الخوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في الشروط الشكلية لتقديم طلبات النقض
-
حيث انه ليس في الملف ما يفيد ان مستدعي النقض قد تبلغ الحكم المطعون فيه تاريخ 6/1/94 فيكون طلب النقض المقدم بتاريخ 20/1/94 مرفقا بالوكالة الاصلية لمحام بالاستئناف وقعه حسب الاصول وبصورة طبق الاصل مصدقة عن الحكم المطعون فيه واردا ضمن المهلة القانونية مستوفيا الشروط الشكلية وفقا للمادة 127 وما يليها من التنظيم القضائي تاريخ 16/10/1961 .
- مدى تأثير عدم تبليغ المتهم مضبطة الاتهام قبل احالته امام محكمة الجنايات
-
حيث ان مستدعي النقض يدلي من جملة الاسباب المتذرع بها عدم تبليغه قرار الهيئة الاتهامية قبل احالته لمحكمة الجنايات. وحيث انه يتبين من اوراق الدعوى لانه سيما محضر ضبط جلسات المحاكمة ان اول جلسة قد عقدت بتاريخ 9/3/1993 وثاني جلسة بتاريخ 29/4/93 وان محضر استجواب المتهم تمهيديا لم يحصل الا بتاريخ 29/4/93 حيث اشير الى تبلغه مضبطة الاتهام بذلك التاريخ اي بعد السير بالمحاكمة لجلستين متتاليتين مما يشكل مخالفة لقاعدة قانونية كرستها المادة 268 أ.م.ج تقضي الى الابطال وفقا للاجتهاد المستمر ذلك ان هذا الاغفال لنص المادة 268 يشكل مساسا بحقوق الدفاع المتعلقة بالنظام العام. وحيث انه يقتضي على ضوء ما تقدم نقض الحكم المطعون فيه ولم يعد من موجب للبحث بسائر الاسباب المدلى بها.