24/01/1995
تمييز جزائي حكم رقم : 26 /1995
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 26/1995
- التاريخ
- 24/01/1995
- الرئيس
- معين عسيران
- الأعضاء
- عبدالله، الخوري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في شروط اداء الشهادة امام محكمة الجنايات من قبل احد اقارب المتهم
-
حيث ان مستدعي النقض يتذرع بعدم حلف الشاهد ابراهيم احمد ياسين اليمين القانونية المنصوص عنها في المادة 298 أ.م.ج وحيث انه يتبين من ضبط المحاكمة لدى محكمة الجنايات الصفحة الثامنة ان الشاهد المذكور قد استمع على سبيل المعلومات كونه ابن عم المغدور. وحيث ان المادة 304 أ.م.ج عددت حصرا اقارب المتهم المعنيين بموجبها والذين لا تقبل شهادتهم ولم تأت على ذكر اقارب المدعى الشخصي. وحيث انه من الراهن ان الشاهد المشكو منه عدم حلفانه يمين المادة 298 أ.م.ج هو من اقارب المغدور اي جهة الادعاء الشخصي ولا يشمله نص المادة 304 أ.م.ج وحيث ان المادة 298 أ.م.ج قد اعتبرت ان عدم تحليف الشاهد اليمين القانونية يقع تحت طائلة البطلان. وحيث ان المحكمة بعدم تحليفها اليمين لهذا الشاهد واستماعه فقط على سبيل المعلومات واعتمادها على شهادته بين سائر الشهود الذين استندت الى شهاداتهم تكون قد خالفت القانون ويكون حكمها مستوجبا النقض.