الأحكام

25/01/1995

تمييز جزائي حكم رقم : 32 /1995

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
32/1995
التاريخ
25/01/1995
الرئيس
معين عسيران
الأعضاء
عبدالله، الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في شروط اداء الشهادة امام محكمة الجنايات

-

حيث يتبين من الصفحة 20 من محضر ضبط جلسات المحاكمة لدى محكمة الجنايات ان الملازم اسماعيل داوود عون الذي سبق له ونظم محاضر تحقيق مفرزة صيدا القضائية قد استمع اليه من قبل محكمة الجنايات في جلسة 18/7/94 بصفته شاهد الحق العام دون ان يؤكد في هذا المحضر انه حلف اليمين القانونية المنصوص عنها في المادة 298 من الاصول الجزائية. وحيث يتبين من الحكم المطعون فيه ان التحقيقات الاولية, وتحقيقات مفرزة صيدا القضائية تشكل القسم الاهم منها, قد اعتمدت كأدلة اثبات ادت بالنتيجة الى تجريم طالب النقض بما اسند اليه. وحيث ان الفقرة الاخيرة من المادة 298 من الاصول الجزائية تقضي ببطلان افادة الشاهد الذي لم يحلف اليمين القانونية. وحيث ان شهادة الملازم اسماعيل داوود عون المذكورة تكون باطلة لعدم تحليفه اليمين القانونية. وحيث ان بطلان هذه الشهادة الحاصلة في التحقيقات الجارية امام محكمة الجنايات واثناء المحاكمة كانت نتيجة اغفال القانون او الذهول عنه بعدم تحليف الشاهد اليمين القانونية وهذا يؤدي الى بطلان الحكم الذي اعتمد على هذه الشهادة من بين الادلة لتجريم مستدعي النقض, وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 113 من التنظيم القضائي المعدلة بالقانون رقم 303/94 .